بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٤٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

ومنه باسناده عن سعيد بن علاقة ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : التعقيب بعد الغداة وبعد العصر يزيد في الرزق (١).

٧ ـ العيون : بأسانيد عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أدى فريضة فله عندالله دعوة مستجابة (٢).

صحيفة الرضا : عنه عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام مثله (٣).

مجالس ابن الشيخ : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبدالله بن أحمد ابن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله (٤).

٨ ـ ومنه : عن أبي محمد الفحام ، عن محمد بن أحمد المنصوري ، عن عيسى بن أحمد عم أبيه ، عن أبي الحسن العسكري ، عن آبائه ، عن الصادق عليهم‌السلام قال : ثلاثة أوقات لايحجب فيها الدعاء عن الله : في أثر المكتوبة ، وعند نزول القطر ، وظهور آية معجزة لله في أرضه (٥).

ومنه : بهذا الاسناد عنه عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أدى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة ، قال ابن الفحام : رأيت والله أميرالمؤمنين عليه‌السلام في النوم فسألته عن الخبر فقال : صحيح إذا فرغت من المكتوبة فقل وأنت ساجد ( اللهم بحق من رواه وروي عنه ، صل على جماعتهم وافعل بي كيت وكيت (٦).

بيان : الضمير في رواه لعله راجع إلى هذا الخبر ، فيحتمل اختصاص الدعاء بهذا الراوي ، ولايبعد أن يكون المراد الاستشفاع بالائمة (٧) لابهاذا اللفظ ، بل

____________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٩٣.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٢٨.

(٣) صحيفة الرضا عليه‌السلام : ١٥.

(٤) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢١٠ وتراه في أمالى المفيد : ٧٦ :

(٥) أمالى الطوسى ج ١ ص ٢٨٧.

(٦) أمالى الطوسى ج ١ ص ٢٩٥.

(٧) أويكون المراد بمن رواه ، أبا الحسن العسكرى وآباءه عليهم‌السلام ) لامن روى عنه من الرواة والمراد بمن روى عنه هو النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٣٢١

بما ورد في سائر الادعية بأن يقول : بحق محمد وعلي الخ لانهم داخلون فيمن روى هذا الخبر وروي عنه ، وفي بعض الكتب بدون الضمير فيعم.

وقال الجوهري : قال أبوعبيدة : يقال : كان من الامر كيت وكيت ، بالفتح وكيت وكيت بالكسر ، والتاء فيها هاء في الاصل فصارت تاء في الوصل.

٩ ـ الخصال : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى علي عليه‌السلام ثلاث درجات : إسباغ الوضوء في السبرات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات (١).

أقول : قد مضى مثله باسناد آخر في أبواب المكارم (٢).

١٠ ـ المحاسن : في رواية إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أقام في مسجد بعد صلاته انتظارا للصلاة ، فهو ضيف الله ، وحق على الله أن يكرم ضيفه (٣).

ومنه : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : مامن مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلا كان عند أدائها دعوة مستجابة (٤).

ومنه : عن علي بن حديد ، عن منصور بن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من صلى صلاة فريضة وعقب إلى اخرى ، فهو ضيف الله ، وحق على الله أن يكرم ضيفه (٥).

ومنه : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

____________________

(١) الخصال ج ١ ص ٤٢.

(٢) راجع ج ٧٠ ص ٥ ـ ٧.

(٣) المحاسن : ٤٨.

(٤) المحاسن : ٥٠.

(٥) المحاسن : ٥٢.

٣٢٢

قال : إن العبد إذا قام يعني في الصلاة فقام لحاجته يقول الله تبارك وتعالى : أما يعلم عبدي أني أنا الذي أقضي الحوائج (١).

١١ ـ تفسير العياشى : عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك إنهم يقولون إن النوم بعد الفجر مكروه ، لان الارزاق تقسم في ذلك الوقت؟ فقال : الارزاق موظوفة مقسومة ، ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وذلك قوله : ( واسئلوا الله من فضله ) ثم قال : وذكرالله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض (٢).

١٢ ـ فلاح السائل : روينا باسنادنا إلى محمد بن علي بن محبوب من أصل كتاب له بخط جدي أبي جعفر الطوسي باسناده إلى الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : منجلس في مصلاه ثابتا رجله وكل الله به ملكا ، فقال له : ازدد شرفا تكتب لك الحسنات ، وتمحى عنك السيئات ، وتبنى لك الدرجات حتى تنصرف (٣).

١٣ ـ دعائم الاسلام : مرسلا مثله ، فيه ثانيا رجليه يذكر الله ، وكل الله به ملكا يقول له (٤).

١٤ ـ كتاب الاخوان : للصدوق باسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة من خالصة الله عزوجل يوم القيامة : رجل زار أخاه في الله عزوجل فهو زور الله ، و على الله أن يكرم زوره ، ويعطيه ما سأل ، ورجل دخل المسجد فصلى وعقب انتظارا للصلاة الاخرى ، فهو ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه ، والحاج والمعتمر فهذا وفدالله ، وحق على الله أن يكرم وفده (٥).

____________________

(١) المحاسن : ٢٥٢

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤٠ والاية في سورة النساء : ٢٣.

(٣) فلاح السائل : ١٦٣ و ١٦٤ وفيه ثانيا رجله.

(٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٥.

(٥) كتاب مصادقة الاخوان : ٢٨.

٣٢٣

بيان : الزور بالفتح جمع زائر كالسفر جمع سافر.

١٤ ـ مجالس الشيخ : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي ، عن أبي الدنيا المعمر المغربي ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلى وجلس في مجلسه يتوقع صلاة بعدها ، صلت عليه الملائكة وصلاتهم : اللهم اغفرله وارحمه (١).

١٥ ـ عدة الداعى : عن الصادق عليه‌السلام أن الله عزوجل فرض عليكم الصلوات في أحب الاوقات إليه ، فاسئلوا الله حوائجكم عقيب فرائضكم (٢).

وروى فضل البقباق عن الصادق عليه‌السلام قال : يستحب الدعاء في أربعة مواطن : في الوتر وبعد الفجر ، وبعد الظهر ، وبعد المغرب ، وفي رواية أنه يسجد بعد المغرب ويدعو في سجوده (٣).

١٦ ـ المحاسن : عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن صالح بن حي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فأتم ركوعها وسجودها ، ثم جلس فأثنى على الله وصلى على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم سأل الله حاته ، فقد طلب الخير من مظانه ، ومن طلب الخير من مظانه لم يخب (٤).

١٧ ـ فلاح السائل : روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : الدعاء دبر الصلاة المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على التطوع (٥).

وعن أبي الحسن العسكري ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام أنه قال : من صلى لله سبحانه صلاة مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة (٦).

وروي عن الباقر عليه‌السلام قال : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا (٧).

____________________

(١) لايوجد في المطبوع من المصدر.

(٢ و ٣) عدة الداعى ص ٤٣.

(٤) المحاسن ص ٥٢.

(٥ ـ ٧) فلاح السائل لم نجده.

٣٢٤

الدعائم : عنه عليه‌السلام مثله (١).

توضيح : لعله محمول على غير النوافل المرتبة جمعا.

١٨ ـ اختيار ابن الباقى : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم أنه قال : إذا فرغ العبد من الصلاة ولم يسأل الله تعالى حاجته يقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي فقد أدى فريضتي ولم يسأل حاجته مني ، كأنه قد استغنى عني ، خذوا صلاته فاضربوا بها وجهه.

١٩ ـ قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى ( فاذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب ) فاذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس ، فانصب في الدعاء من أمر الاخرة والدنيا ، فاذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عزوجل أن يتقبلها منك (٢).

٢٠ ـ دعائم الاسلام : قال أبوجعفر محمد بن علي عليهما‌السلام : المسألة قبل الصلاة وبعدها مستجاب (٣).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : في قول الله عزوجل ( فاذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب ) قال : الدعاء بعد الفريضة ، إياك أن تدعه فان فضله بعد الفريضة كفضل الفريضة على النافلة ثم قال : إن الله عزوجل يقول : ( ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) (٤) فأفضل العبادة الدعاء ، وإياه عنى (٥).

وسئل عليه‌السلام عن قول الله ( إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) (٦) قال : الاواه الدعاء (٧).

____________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٦.

(٢) قرب الاسناد ص ٥ ط حجر.

(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٦.

(٤) المؤمن : ٦٠.

(٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٦.

(٦) هود : ٧٥.

(٧) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٦.

٣٢٥

وعن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجلين دخلا المسجد في وقت واحد وافتتحا الصلاة فكان دعاء أحدهما أكثر ، وكان قرآن الاخر أكثر أيهما أفضل؟ قال : كل فيه فضل : وكل حسن ، قيل : قد علمنا ذلك ، ولكن أردنا أن نعلم أيهما أفضل؟ قال : الدعاء أفضل أما سمعت الله عزوجل يقول : ( ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) هي العبادة وهي أفضل (١).

بيان : ظاهره أن السؤال عن القراءة والدعاء في الصلاة ، والاكثر حملوه عليهما بعد الصلاة في التعقيب ، ويحتمل الاعم أيضا ، والاول أظهر.

٢١ ـ الهداية : روي أن الله عزوجل يقول : يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة ، وبعد العصر ساعة ، أكفك ما أهمك ، والتعقيب بعد صلاة الغداة أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض (٢).

وقد روي أن المؤمن معقب مادام على وضوئه (٣).

وقال ـ ره ـ : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك (٤).

بيان : قال في المنتهى : يستحب له إذا أراد أن ينصرف الانصراف عن يمينه خلافا للجمهور ، لنا مارواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم (٥) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا انصرفت من صلاتك فانصرف عن يمينك ، احتجوا بما رواه مهلب أنه صلى مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكان ينصرف عن شقيه ، والجواب أنه مستحب فيجوز تركه في بعض الاوقات لعذر أو غيره.

____________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٦.

(٢ و ٣) الهداية ص ٤٠.

(٤) الهداية ص ٤١.

(٥) الفقيه ج ١ ص ٢٤٥.

٣٢٦

 ٣٧

* ( باب ) *

* ( تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه ) *

* ( وآداب السبحة وادارته ) *

١ ـ الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه‌السلام يسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح (١).

وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أولا يجوز؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمدلله (٢).

وسأل عن تسبيح فاطمة عليها‌السلام من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف ، وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب عليه‌السلام إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين ، عاد إلى ثلاث وثلاثين ، ويبني عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين ، وبنى عليها ، فاذا جاوز التحميد مائة فلاشئ عليه (٣).

بيان : قوله ( تمام سبعة ) لعل مراده الزيادة عليه أوتوهم كون التسبيح اثنين وثلاثين ، وعلى التقديرين استدرك في الجواب ذلك وصححه وظاهر الجواب أنه يرجع ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح الاخر ، وفيه غرابة ولم أرمن تعرض لذلك من الاصحاب والموافق لاصولهم إسقاط الزايد والبناء على ماسبق ، ونعم روي (٤) عن الصادق عليه‌السلام إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها‌السلام فأعد.

____________________

(١ ـ ٢) الاحتجاج ص ٢٧٤.

(٣) الاحتجاج ص ٢٧٦ ومبنى الجواب على أن التسبيحات ٩٩ تسبيحة فافهم.

(٤) الكافى ج ٣ ص ٣٤٢.

٣٢٧

وقوله عليه‌السلام : ( فأعد ) أي التسبيح من أوله أوعلى ما شككت فيه ، فالاعادة باعتبار أحد احتمالي الشك ، وهذا شايع ، وهو أوفق بماورد في سائر المواضع من البناء على الاقل في النافلة.

٢ ـ قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه‌السلام قال : من سبح تسبيح فاطمة عليها‌السلام قبل أن يثني رجليه بعد انصرافه من صلاة الغداة غفرله ويبدأ بالتكبير ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام لحمزة بن حمران : حسبك بها يا حمزة (١).

بيان : ( قبل أن يثني رجليه ) قال في النهاية : أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته التي هي عليها في التشهد انتهى ( حسبك بها ) أي يكفيك هذا التسبيح في التعقيب أو في المغفرة.

٣ ـ مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي هارون المكفوف ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها‌السلام كما نأمرهم بالصلاة فالزمه ، فانه لم يلزمه عبد فشقي (٢).

ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون مثله (٣).

بيان : فشقي مأخوذ من الشقاوة ضد السعاة.

٤ ـ الخصال بالاسناد الاتي في باب حكم النساء عن الباقر عليه‌السلام : إذا سبحت المرءة عقدت على الانامل لانهن مسئولات (٤).

٥ ـ فلاح السائل : عن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن محمد بن

____________________

(١) قرب الاسناد ص ٤ ط حجر.

(٢) أمالى الصدوق ص ٣٤٥.

(٣) ثواب الاعمال ص ١٤٨.

(٤) الخصال ج ٢ ص ٩٧ في حديث.

٣٢٨

كثير ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة قال : معقبات لايخيب قائلهن أو فاعلهن يكبر أربعا وثلاثين ، ويسبح ثلاثا وثلاثين ، ويحمد ثلاثا وثلاثين (١).

٦ ـ فلاح السائل : رويت في تاريخ نيشابور في ترجمة رجاء بن عبدالرحيم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : معقبات وذكر نحوه (٢).

بيان : رواه العامة ، عن شعبة ، عن الحكم بن عيينة ، عن عبدالرحمان بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة مثله إلا أنهم قدموا في روايتهم التسبيح على التحميد ، و التحميد على التكبير ، ولذا قالوا بهذا الترتيب ، قال في شرح السنة أخرجه مسلم ، وقوله معقبات يريد هذه التسبيحات سميت معقبات لانها عادت مرة بعد مرة ، والتعقيب أن تعمل عملا ثم تعود إليه ، وقوله ( ولى مدبرا ولم يعقب ) (٣) أي لم يرجع انتهى.

وقال الابي في إكمال الاكمال : معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة ، وقيل سميت مقبات لانها تفعل مرة بعد اخرى ، وقوله تعالى : ( له معقبات ) (٤) أي ملائكة يعقب بعضها بعضا.

وفي النهاية : سميت ( معقبات ) لانها عادت مرة بعد مرة ، أو لانها يقال عقيب الصلاة والمعقب من كل شئ ماجاء عقيب ما قبله.

٧ ـ العلل : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن الحكم بن أسلم ، عن ابن علية ، عن الحريري ، عن أبي الورد بن ثمامة ، عن علي صلوات الله عليه أنه قال لرجل من بني سعد : ألا احدثك عني وعن فاطمة؟ إنها كانت عندي وكانت من أحب أهله إليه ، وإنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها ، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها ، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها ، فأصابها من ذلك ضرر شديد ، فقلت لها : لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حرما أنت فيه من هذا العمل.

____________________

(١ و ٢) فلاح السائل لم نجده.

(٣) النمل : ١٠.

(٤) الرعد : ١١.

٣٢٩

فأنت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فوجدت عنده حداثا فاستحت فانصرفت ، قال : فعلم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنها جاءت لحاجة ، قال : فغدا علينا ونحن في لفاعنا ، فقال : السلام عليكم ، فسكتنا واستحيينا لمكاننا ، ثم قال : السلام عليكم فسكتنا ، ثم قال : السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف ، وقد كان يفعل ذلك يسلم ثلاثا فان اذن له وإلا انصرف فقلت : وعليك السلام يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ادخل.

فلم يعد أن يجلس عند رؤوسنا ، فقال : يا فاطمة ماكانت حاجتك أمس عند محمد ، قال : فخشيت إن لم تجبه أن يقوم قال : فأخرجت رأسي فقلت : أنا والله اخبرك يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها ، وجرت بالرحا حتى مجلت يداها وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها ، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها فقلت لها : لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك حرما أنت فيه من هذا العمل.

قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أفلا اعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبحا ثلاثا وثلاثين ، واحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبرا أربعا وثلاثين ، قال : فأخرجت عليها‌السلام رأسها فقالت : رضيت عن الله ورسوله ، رضيت عن الله ورسوله ، رضيت عن الله ورسوله (١).

بيان : ( من أحب أهله ) الضمير راجع إلى الرسول بقرينة المقام ، وقال الجزري في النهاية يقال : مجلت يده تمجل مجلا ومجلت إذا ثخن جلدها ونعجر وظهر فيه شبه البثر من العمل بالاشياء الصلبة الخشنة ، ومنه حديث فاطمة عليها‌السلام إنها شكت إلى على مجل يديها من الطحن انتهى ، وكسحت البيت بالمهملتين أي كنست.

وقال الجوهري : الدكنة بالضم لون يضرب إلى السواد ، وقد دكن الثوب يدكن دكنا وقال في النهاية : في شرح هذا الخبر : دكن الثوب إذا اتسخ واغبر لونه.

قوله عليه‌السلام ( لوأتيت ) ( لو ) للتمني أو للغرض أو الجزاء محذوف لدلالة المقام عليه.

وفي النهاية في حديث علي عليه‌السلام : إنه قال لفاطمة لوأتيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فسألتيه

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٥٤ ـ ٥٥.

٣٣٠

خادما يقيك حرما أنت فيه من العمل ، وفي رواية حار ما أنت فيه يعني التعب و المشقة من خدمة البيت لان الحرارة مقرونة بهما ، كما أن البرد مقرون بالراحة والسكون والحار بالشاق والمتعب ، وقال في حديث فاطمة : فوجدت عنده حداثا أي جماعة يتحدثون وهو جمع على غير قياس حملا على نظره ، نحو سامر وسمار انتهى وفي بعض النسخ أحداثا جمع حدث بالتحريك بمعنى الشاب.

وفي النهاية اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو يغره ومنه حديث علي وفاطمة : وقد دخلنا في لفاعنا أي لحافنا انتهى ، ويدل على عدم وجوب رد سلام الاذن كما مر ، وقال الشيخ البهائي ـ ره ـ : يدل على أن السكوت عن رد السلام لغلبة الحياء جائز ، ولايخفى مافيه.

٨ ـ معانى الاخبار : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن جعفر بن سعيد ، عن علي بن أسباط ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح بن نعيم ، عن محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام أنه سئل عن قول الله عزوجل ( اذكروا الله ذكرا كثيرا ) (١) ما هذا الذكر الكثير؟ قال : من سبح تسبيح فاطمة عليها‌السلام فقد ذكرالله الذكر الكثير (٢).

العياشى : عن محمد بن مسلم مثله (٣).

٩ ـ ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

____________________

(١) الاحزاب : ٤٢.

(٢) معانى الاخبار ص ١٩٣ مرسلا وبعده : حدثنا بذلك محمد بن الحسن ـ ره ـ قال : حدثنا أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد قال : حدثنا أبومحمد جعفر بن أحمد ابن سعيد البجلى ابن أخى صفوان بن يحيى ، عن على بن أسباط ، عن سيف بن عميرة ، عن أبى الصباح بن نعيم العائذى ، عن محمد بن مسلم قال في حديث يقول في آخره : تسبيح فاطمة عليها‌السلام من ذكرالله الكثير الذى قال الله عزوجل ( فاذكرونى أذكركم ).

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٦٨ في قوله تعالى : ( فاذكرونى أذكركم ) : البقرة : ١٥٢.

٣٣١

تسبيح الزهراء فاطمة عليها‌السلام في دبر كل صلاة أحب إلى من صلاة ألف ركعة في كل يوم (١).

مصباح الانوار : مرسلا مثله.

١٠ ـ ثواب الاعمال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد الاشعري عن جعفر بن أحمد البجلي ، عن ابن أسباط ، عن ابن عميرة ، عن أبي الصباح بن نعيم عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من سبح تسبيح الزهراء عليها‌السلام ثم استغفر غفر له وهي مائة باللسان ، وألف في الميزان ، وتطرد الشيطان ، وترضي الرحمن (٢).

١١ ـ ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي نجران معا ، عن ابن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : من سبح تسبيح فاطمة عليها‌السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له ويبدأ بالتكبير (٣).

١٢ ـ مكارم الاخلاق : من مسموعات السيد أبي البركات المشهدي عن القماط مثله (٤).

بيان : قال الشيخ البهائي ـ ره ـ : هذا الخبر يوجب تخصيص حديث أفضل الاعمال أحمزها ، اللهم إلا أن يفسر بأن أفضل كل نوع من أنواع الاعمال أحمز ذلك النوع.

١٣ ـ فلاح السائل : مما رويناه من كتاب محمد بن علي بن محبوب باسناده إلى عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول من سبح تسبيح فاطمة في دبر المكتوبة من قبل أن يبسط رجليه أوجب الله له الجنة (٥).

____________________

(١) ثواب الاعمال ص ١٤٩.

(٢) ثواب الاعمال ص ١٤٨.

(٣) ثواب الاعمال ص ١٤٩.

(٤) مكارم الاخلاق ص ٣٢٥ و ٣٢٦.

(٥) فلاح السائل ص ١٦٥.

٣٣٢

١٤ ـ المحاسن : عن يحيى بن محمد وعمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر قال : دخلت مع أبي على أبي عبدالله عليه‌السلام فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها‌السلام فقال : الله أكبر حتى أحصاها أربعة وثلاثين ، ثم قال : الحمدلله حتى بلغ سبعا وستين ، ثم قال : سبحان الله حتى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة (١).

بيان : قوله ( جملة واحدة ) كأن المعنى أنه عليه‌السلام بعد إحصاء عدد كل واحد من الثلاثة لم يستأنف العدد للاخر ، بل أضاف إلى السابق حتى وصل إلى المائة ، و يحتمل تعلقه بقال أي قالها جملة واحدة من غير فصل.

١٥ ـ السرائر : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان ، عن جابر الجعفي قال : من سبح تسبيح فاطمة الزهراء صلوات الله عليها منكم قبل أن يثني رجليه من المكتوبة غفر له (٢).

١٦ ـ مكارم الاخلاق : من مسموعات السيد أبي البركات المشهدي : روى إبراهيم بن محمد الثقفي أن فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات فكانت عليها‌السلام تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى أن قتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه سيد الشهداء ، فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس ، فلما قتل الحسين صلوات الله عليه عدل بالامر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية (٣).

وفي كتاب الحسن بن محبوب أن أبا عبدالله عليه‌السلام سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين والتفاضل بينهما ، فقال عليه‌السلام : السبحة التي من قبر الحسين عليه‌السلام تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح (٤).

وروي أن الحور العين إذا أبصرن بواحد من الاملاك يهبط إلى الارض لامرما يستهدين منه السبح والتراب من طين قبر الحسين عليه‌السلام (٥).

____________________

(١) المحاسن ص ٣٦.

(٢) السرائر ص ٤٧٣.

(٣ ـ ٥) مكارم الاخلاق ص ٣٢٦.

٣٣٣

وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : من أدارها مرة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب له سبعين مرة ، وإن السجود عليها يخرق الحجب السبع (١).

١٧ ـ مصباح الشيخ : عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : لايخلو المؤمن من خمسة : سواك ، ومشط ، وسجادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة ، وخاتم عقيق (٢).

المكارم : عنه عليه‌السلام مثله (٣).

١٨ ـ المصباح : عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : من أراد الحجر من تربة الحسين فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة ، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات (٤).

بيان : ظاهره أن الفضل في المشوى أيضا باق والاخبار الواردة بالسبحة من طين الحسين عليه‌السلام تشمله والقول بخروجه عن اسم التربة بالطبخ بعيد مع أنه لايضر في ذلك.

١٩ ـ جامع البزنطى : نقلا من خط بعض الافاضل عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من قال تسبيح فاطمة عليها‌السلام قبل أن يثني رجليه غفر له.

٢٠ ـ دعوات الراوندى : قال بعض أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام : شكوت إليه ثقلا في اذني ، فقال عليه‌السلام : عليك بتسبيح فاطمة عليها‌السلام.

٢١ ـ مشكاة الانوار : قال : دخل رجل على أبي عبدالله وكلمه فلم يسمع كلام أبي عبدالله عليه‌السلام وشكى إليه ثقلا في اذنيه ، فقال له : مايمنعك؟ وأين أنت من تسبيح فاطمة عليها قال : جعلت فداك ، وما تسبيح فاطمة؟ فقال : تكبرالله أربعا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتسبح الله ثلاثا وثلاثين تماما المائة ، قال : فما فعلت ذلك إلا

____________________

(١) مكارم الاخلاق ص ٣٤٨.

(٢) مصباح المتهجد ص ٥١٢.

(٣) المكارم ص ٣٢٦.

(٤) المصباح ص ٥١٢.

٣٣٤

يسيرا حتى أذهب عني ما كنت أجده (١).

٢٢ ـ مجمع البيان : عن زرارة وحمران ابني أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من سبح تسبيح فاطمة عليها‌السلام فقد ذكرالله ذكرا كثيرا (٢).

ومنه : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من بات على تسبيح فاطمة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات (٣).

٢٣ ـ المحاسن : عن يحيى بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن أبي نجران عن رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من سبح الله في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه تسبيح فاطمة المائة وأتبعها بلا إله إلا الله مرة واحدة ، غفر له (٤).

المكارم : عنه عليه‌السلام مثله (٥).

بيان : قال في إكمال الاكمال : دبر الفريضة وهو بضم الدال هذا هو المشهور في اللغة والمعروف في الروايات ، وقال أبوعمر المطرزي في كتاب اليواقيت : دبر كل شئ بفتح الدال آخر أوقاته ، من الصلاة وغيرها ، قال : هو المعروف في اللغة ، وأما الجارحة فبالضم وقال الداودى ، عن ابن الاعزابي دبر الشئ ودبره بالضم والفتح آخر أوقاته ، والصحيح الضم ، ولم يذكره الجوهري وآخرون غيره انتهى.

وقال الفيروزآبادي : الدبر بالضم وبضمتين نقيض القبل ، ومن كل شئ عقبه و مؤخره ، وجئتك دبر الشهر أي آخره.

٢٤ ـ دعائم الاسلام ، والبلد الامين : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من سبح تسبيح فاطمة قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له (٦).

____________________

(١) مشكاة الانوار ص ٢٧٨.

(٢) مجمع البيان ج ٨ ص ٣٦٢ في آية الاحزاب ٤٢.

(٣) مجمع البيان ج ٨ ص ٣٥٨ في آية الاحزاب : ٣٥.

(٤) المحاسن ص ٣٦.

(٥) مكارم الاخلاق ص ٣٤٨.

(٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٨ ، البلد الامين ص ٩ في الهامش.

٣٣٥

٢٥ ـ الدعائم : عن علي عليه‌السلام قال : أهدى بعض ملوك الاعاجم رقيقا فقلت لفاطمة اذهبي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاستخدميه خادما فأتته فسألته ذلك وذكر الحديث بطوله فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا فاطمة اعطيك ما هو خير لك من خادم ، ومن الدنيا بما فيها : تكبرين الله بعد كل صلاة أربعا وثلاثين تكبيرة ، وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين تحميدة ، وتسبحين الله ثلاثا وثلاثين تسبيحة ثمتختمين ذلك بلا إله إلا الله ، وذلك خير لك من الذي أردت ، ومن الدنيا ومافيها ، فلزمت صلوات الله عليها هذا التسبيح بعد كل صلاة ونسب إليها (١).

٢٦ ـ البلد الامين : عن الباقر عليه‌السلام قال : من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام ثم استغفر الله غفر له (٢).

٢٧ ـ الهداية : سبح بتسبيح فاطمة عليها بعد الفريضة وهي أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة ، فان من فعل ذلك قبل أن يثني رجليه غفر له (٣).

توفيق وتحقيق

اعلم أن الاخبار اختلفت في كيفية تسبيحها ـ صلوات الله وسلامه عليها ـ من تقديم التحميد على التسبيح والعكس واختلف أصحابنا والمخالفون في ذلك ، مع اتفاقهم جميعا على استحبابه ، قال في المنتهى : أفضل الاذكار كلها تسبيح الزهراء عليها‌السلام ، وقد أجمع أهل العلم كافة على استحبابه انتهى ، فالمخالفون بعضهم على أنها تسعة وتسعون بتساوى التسبيحات الثلاث ، وتقديم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير ، وبعضهم إلى أنها مائة بالترتيب المذكور ، وزيادة واحدة في التكبيرات ، ولاخلاف بيننا في أنها مائة وفي تقديم التكبير ، وإنما الخلاف في أن التحميد مقدم على التسبيح أو بالعكس والاول أشهر وأقوى.

____________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٨.

(٢) البلد الامين ص ٩ في الهامش.

(٣) الهداية ص ٣٣.

٣٣٦

قال في المختلف : المشهور تقديم التكبير ثم التحميد ثم التسبيح ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة وسلار وابن البراج وابن إدريس ، وقال علي بن بابويه : يسبح تسبيح الزهراء وهو أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة ، وهو يشعر بتقديم التسبيح على التحميد ، وكذا قال ابنه أبوجعفر وابن جنيد والشيخ في الاقتصاد واحتجوا برواية فاطمة والجواب أنه ليس فيها تصريح بتقديم التسبيح ، أقصى ما في الباب أنه قدمه في الذكر وذلك لايدل على الترتيب ، والعطف بالواو لايدل عليه انتهى.

وقال الشيخ البهائي ضاعف الله بهاءه في مفتاح الفلاح : اعلم أن المشهور استحباب تسبيح الزهراء عليها‌السلام في وقتين : أحدهما بعد الصلاة ، والاخر عند النوم ، وظاهر الرواية الواردة به عند النوم يقتضي تقديم التسبيح على التحميد ، وظاهر الرواية الصحيحة الواردة في تسبيح الزهراء عليها‌السلام على الاطلاق يقتضي تأخيره عنه ، ولا بأس ببسط الكلام في هذا المقام ، وإن كان خارجا عن موضوع الكتاب فنقول :

قد اختلف علماؤنا قدس الله أرواحهم في ذلك مع اتفاقهم على الابتداء بالتكبير لصراحة صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام في الابتداء به والمشهور الذي عليه العمل في التعقيبات : تقديم التحميد على التسبيح ، وقال رئيس المحدثين وأبوه وابن الجنيد بتأخيره عنه ، والروايات عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم لاتخلو بحسب الظاهر من اختلاف ، والرواية المعتبرة التي ظاهرها تقديم التحميد شاملة باطلاقها لما يفعل بعد الصلاة ، وما يفعل عند النوم ، وهي مارواه شيخ الطائفة في التهذيب (١) بسند صحيح عن محمد بن عذافر وساق الحديث كما مر برواية البرقي في المحاسن ، والرواية التي ظاهرها تقديم التسبيح على التحميد مختصة بما يفعل عند النوم ثم أورد من الفقيه (٢)

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ١٦٤.

(٢) الفقيه ج ١ ص ٢١١ ، قال : وروى أن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال لرجل من بنى سعد ألا أحدثك عنى وعن فاطمة ـ وساق القصة مثل مامر تحت الرقم ٧ من كتاب العلل مسندا بروايته عن العامة من دون تغيير الا في آخرها : ففى الفقيه تقديم التكبير ثم التسبيح

٣٣٧

رواية علي وفاطمة.

ثم قال : ولايخفى أن هذه الرواية غير صريحة في تقديم التسبيح على التحميد ، فان الواو لاتفيد الترتيب ، وإنما هي لمطلق الجمع على الاصح كما بين في الاصول نعم ظاهر التقديم اللفظي يقتضي ذلك ، وكذا الرواية السابقة غير صريحة في تقديم التحميد

____________________

ثم التحميد ، وفى العلل تقديم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير ، ولاريب أن الحديث واحد ، والصحيح من لفظ الحديث ما في العلل لكون الرواية عامية مروية من طرقهم ، وقد أطبق الجمهور وأحاديثهم على تقديم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير ، طبقا لما في العلل.

قال في مشكاة المصابيح ص ٢٠٩ : وعن على عليه‌السلام أن فاطمة أتت النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله تشكواليه ماتلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق ـ فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة ، فلما جاء صلى‌الله‌عليه‌وآله أخبرته عائشة ، قال : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم ، فقال على مكانكما ، فجاء فقعد بينى وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطنى ، فقال : ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ اذا أخذتما مضجعكها فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم ( متفق عليه ).

وعن أبى هريرة قال جاءت فاطمة إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله تسأله خادما فقال : ألا أدلك على ما هو خير من خادم : تسبحين الله ثلاثا وثلاثين ، وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبيرين الله أربعا وثلاثين عند كل صلاة وعند منامك ( رواه مسلم ).

فعلى هذا يضعف الاستناد إلى رواية الفقيه من حيث ترتيب الاذكار لكونها عامية مع ما في متن الرواية من غرائب تشهد بكونها موضوعة.

وأما خبر المفضل بن عمر ففيه قال : سبح تسبيح فاطمة عليها‌السلام ، وهو : الله أكبر أربعا وثلاثين مرة ، وسبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة ، والحمدلله ثلاثا وثلاثين مرة ، فوالله لوكان شئ أفضل منه لعلمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اياها ) فمتنه كسنده في نهاية الضعف والسقوط ولولا تسامحهم في أدلة السنن لما نقلوا الحديث في كتبهم أبدا ، والحديث طويل يأتى في نوافل شهر رمضان مفصلا وسنتكلم عليه.

٣٣٨

على التسبيح ، فان لفظة ثم فيها من كلام الراوي ، فلم يبق إلا ظاهر التقديم اللفظي أيضا فالتنافي بين الروايتين إنما هو بحسب الظاهر ، فيبنغي حمل الثانية على الاولى لصحة سندها ، واعتضادها ببعض الروايات الضعيفة (١) كما رواه أبوبصير عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : في تسبيح الزهراء عليها‌السلام تبدء بالتكبير أربعا وثلاثين ثم التحميد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ، وهذه الرواية صريحة في تقديم التحميد فهي مؤيدة لظاهر لفظ الرواية الصحيحة ، فتحمل الرواية الاخرى على خلاف ظاهر لفظها ليرتفع التنافي بينهما كما قلنا.

فان قلت : يمكن العمل بظاهر الروايتين معا بحمل الاولى على الذي يفعل بعد الصلاة ، والثانية على الذي يفعل عند النوم ، وحينئذ لايحتاج إلى صرف الثانية عن ظاهرها ، فلم عدلت عنه؟ وكيف لم تقل به؟.

قلت : لاني لم أجد قائلا بالفرق بين تسبيح الزهراء في الحالين ، بل الذي يظهر بعد التتبع أن كلا من الفريقين القائلين بتقديم التحميد وتأخره قائل به مطلقا سواء وقع بعد الصلاة أو قبل النوم فالقول بالتفصيل إحداث قول ثالث في مقابل الاجماع المركب.

وأما ما يقال من أن إحداث القول الثالث إنما يمتنع إذا لزم منع رفع ما أجمعت عليه الامة كما يقال في رد البكر الموطوءة بعيب مجانا لاتفاق الكل على عدمه بخلاف ماليس كذلك كالقول بفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض لموافقة كل من الشطرين في شطر ، وكما نحن فيه إذ لامانع منه مثل القول بصحة بيع الغائب وعدم قتل المسلم بالذمي بعد قول أحد الشطرين بالثاني ونقيض الاول والشطر الثاني بعكسه.

فجوابه أن هذا التفصيل إنما يستقيم على مذهب العامة ، أما على ماقرره الخاصة من أن حجية الاجماع مسببة عن كشفه عن دخول المعصوم فلا ، إذ مخالفته حاصلة وإن وافق القائل كلا من الشطرين في شطر ، وقس عليه مثال البيع والقتل انتهى.

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٦٥.

٣٣٩

وأقول : الاجماع المذكور غير ثابت ، وماذكروه وجه جمع بين الاخبار ، ويمكن الجمع بالقول بالتخيير مطلقا ، وأما قوله رحمه الله إن رواية ابن عذافر غير صريحة في الترتيب لان لفظة ثم فيها في كلام الراوي ، فهو طريف ، لكنه تفطن لما يوهنه (١) وتداركه فيما علقه على الهامش.

٢٨ ـ الذكرى : قال الصادق عليه‌السلام : من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها.

٢٩ ـ البلد الامين : روي أن من أدار تربة الحسين عليه‌السلام في يده وقال : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ، مع كل سبحة كتب الله له ستة آلاف حسنة ومحى عنه ستة آلاف سيئة ، ورفع له ستة آلاف درجة ، وأثبت له من الشفاعات بمثلها (٢).

٣٠ ـ الدروس : يستحب حمل سبحة من طينه عليه‌السلام وثلاثين حبة ، فمن قلبها ذاكرا لله فله بكل حبة أربعون حسنة ، وإن قلبها ساهيا فعشرون حسنة ، وما سبح بأفضل من سبحة طينه عليه‌السلام.

٣١ ـ رسالة السجود على التربة للتوبة للشيخ علي ـ ره ـ عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : لايستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها فذكرالله كتب له بكل حبة أربعون حسنة وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب له عشرون حسنة روضة الواعظين : عنه عليه‌السلام قال : لايستغني شيعتنا عن أربع : عن خمرة يصلي عليها إلى آخر مامر.

٣٢ ـ وجدت : بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي جد الشيخ البهائي قدس الله روحهما نقلا من خط الشهيد رفع الله درجته نقلا من مزار بخط محمد بن محمد بن الحسين ابن معية قال : روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : من اتخذ سبحة من تربة الحسين عليه‌السلام

____________________

(١) فقد صرح عليه‌السلام بالترتيب حيث عدالتحميد من خمس وثلاثين إلى سبع وستين وعد التسبيح من ثمان وستين إلى تمام المائة.

٣٤٠