التعريف موجباً لحصول العلم ، مع أنّ في قباله رواية أُخرى تدلّ على عدم الاكتفاء بشهادة الشهود ، وهي صحيحة الصفّار (١) بل حمل هذا الأخير على التقية فراجع (٢) وراجع أيضاً ما ذكره (٣) في شهادة الأعمى لو كان تحمله متوقّفاً على يقين المقرّ ، وتأمّل.
ومن ذلك يظهر لك أنّ ما يرسمونه في السجلاّت من قولهم : اعترفت فلانة أو اعترف فلان بعد التعريف ، لا يخلو عن تسامح ، لأنّ الشهادة في ذلك إن كانت صحيحة فلا حاجة إلى قوله : بعد التعريف ، وإن لم تكن صحيحة لم يكن لها أثر حتّى مع ضمّ قوله : بعد التعريف ، إلاّأن تكون شهادة فرع ، فتأمّل فإنّ شهادة الفرع إنّما هي شهادته على أنّ الشاهدين قد عرّفاها ، وإن لم يسمعا إقرارها ، والمفروض أنّ الشاهد إنّما يشهد باقرارها الذي سمعه منها بعد أن عرّفها الشاهدان. نعم في ذكر قوله : « بعد التعريف » فائدة ، وهي أنّ الحاكم الذي تعرض عليه تلك الشهادة يعرف أنّ اعتماد صاحبها كان على بيّنة التعريف ، فإن كان ممّن يسوّغ ذلك كانت تلك الشهادة معتبرة عنده ، وإن كان ممّن لا يسوّغ ذلك ردّها ولم يقبلها.
وأنت بعد اطّلاعك على هذه التفاصيل ، تعرف أنّ رفع اليد عن دلالة مثل قوله صلىاللهعليهوآله : « هل ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع » (٤) وقوله عليهالسلام في خبر علي
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٤٠١ / كتاب الشهادات ب ٤٣ ح ٢.
(٢) جواهر الكلام ٤١ : ١٢٧.
(٣) جواهر الكلام ٤١ : ١٥٠ وما بعدها.
(٤) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٤٢ / كتاب الشهادات ب ٢٠ ح ٣.