طريق التحمل وكونها شهادة فرع لا أصل (١) وقيل في توجيه المنع : ولعلّه لما ورد من عدم قبول شهادة الفرع إلاّفي موارد خاصّة ، انتهى ، كذا في المستمسك (٢) ولا يخفى أنّ الذي ينفيه الجماعة هو ما ادّعاه الشيخ من الشهادة بالواقع استناداً إلى البيّنة ، لا الشهادة على الشهادة التي هي شهادة الفرع.
قلت : لكنّهم ـ كما في الروضة ـ (٣) جوّزوا تحمّل الشهادة على المرأة بعد تعريف شخصها بالبيّنة ، وذلك منصوص ، قال عليهالسلام : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها » (٤) ذكره في الجواهر (٥) ، بل نقلوا جواز الشهادة على أُمور تثبت بالشياع استناداً إلى الشياع ، وجوّزوا الشهادة بالنسب استناداً إلى قاعدة الفراش ، بل جوّزوا الشهادة على النجاسة استناداً إلى الاستصحاب ، بل جوّزوا الشهادة في غيرها ، واستدلّوا على ذلك بروايات لا يكون المدرك فيها للشهادة إلاّالاستصحاب ، مثل صحيحة معاوية بن وهب (٦) التي ذكرها في الجواهر (٧) في هذا السياق ، بل جوّزوا الشهادة استناداً إلى قاعدة الصحّة ، مثل ما لو تزوّج أو طلّق أو اشترى ولم يعلم الشاهد بصحّة العقد ، وغير ذلك ممّا تطّلع عليه عند مراجعة الجواهر في باب الشهادات
__________________
(١) جواهر الكلام ٤١ : ١٢٦.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ١ : ٢١٣.
(٣) الروضة البهية ٣ : ١٣٥.
(٤) وسائل الشيعة ٢٧ : ٤٠١ / كتاب الشهادات ب ٤٣ ح ١.
(٥) جواهر الكلام ٤١ : ١٢٧.
(٦) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٣٦ / كتاب الشهادات ب ١٧ ح ٢.
(٧) جواهر الكلام ٤١ : ١٢٤ ـ ١٢٥.