الصفحه ٤٧٥ : : بأنّ الخبر الأوّل وإن كان بالنظر إلى نفس سنده مظنون الصدور ، إلاّ أنّ
مخالفة مضمونه للشهرة توجب كونه
الصفحه ٤٨٣ : الاجمالي فيما بين الأخبار وباقي المظنونات
، فحيث إنّك قد عرفت أنّه لا منشأ له إلاّ نفس الأمارات الظنّية من
الصفحه ٤٨٩ : قاعدة الطهارة بالمعارضة فيها في حدّ نفسها بواسطة
القطرة الأُولى ، وحينئذ تبنى المسألة على أنّ تأثير
الصفحه ٥٠٥ : يخفى أنّه
قد حقّق في محلّه (٣) أنّ للظهور مرتبتين : الأُولى مرتبة كون اللفظ في حدّ نفسه
ظاهراً في
الصفحه ٥١٧ : (١).
قوله
: فإنّه لو كانت المصلحة في نفس الأمر والجعل كان اللازم حصولها بمجرّد الأمر ،
ولم يبق موقع للامتثال
الصفحه ٥١٩ : ، فيكون تفويته المصلحة على النوع تفويتاً على نفسه أيضاً ،
فتدخل المسألة حينئذ في أنّ تفويت المصلحة ضرر
الصفحه ٥٢١ : لحكم الشرع بذلك ، وهذا إنّما يتصوّر في الأضرار
الدنيوية الأُخر مثل تلف النفس ونحوه ، أمّا المفاسد التي
الصفحه ٥٢٥ :
ثمّ إنّ قوله :
إلاّأن يدّعى أنّ دفع المفسدة كدفع الضرر يجب عقلاً الخ ، لعلّه إشارة إلى أنّ نفس
الصفحه ٦ : النفس ب ٥٦ ح ١.
الصفحه ١١ : تجري في حقّ تكليف المجتهد نفسه
، وأمّا جريانه في حقّ العامي فإنّما هو في الرتبة المتأخّرة عن عدم إفتا
الصفحه ١٢ :
في طول الحكم الواقعي ، فالمكلّف إنّما يلتفت أوّلاً إلى نفس الحكم الواقعي ،
فإمّا أن يحصل له القطع أو
الصفحه ١٣ : تحكيم الأصل الواحد على نفسه ، كما في من فاتته سجدتان
ولم يعلم أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ، في أنّ
الصفحه ١٤ : إلاّعبارة عن نفس
الاستصحاب ، لا أنّه مورد للاستصحاب.
قوله
: ولا يخفى أنّ الحصر في مجاري الأُصول إنّما يكون
الصفحه ١٥ : ، لأنّه قدسسره ناظر في هذا الحصر إلى نفس الأصل العقلي في مقام الشكّ مع
قطع النظر عن مورده ، بل مع قطع
الصفحه ١٦ :
المندوحة ، وأنّه لا حيلة فيه للمكلّف ، فيحكم العقل بالتخيير من أجل ذلك.
ولا يخفى أنّ نفس
هذه الأُصول يمكن