الصفحه ١٨٢ : تعلّق إرادته بذلك الفعل.
وحينئذ فقد بان لك
انعزال نفس الأمر بوجوده الواقعي عن أن يكون بنفسه هو نفس
الصفحه ٢٤٢ : قدسسره في الصورة الثانية ، فإنّ الظاهر أنّ قاعدة الطهارة في
الثوب في حدّ نفسها لا تنفي الأثر الثاني حتّى
الصفحه ٢٥٤ :
الخطأ أو قلّته في
تلك الأسباب الموجبة للقطع.
أمّا المكلّف نفسه
فلا ريب في أنّه بعد سلوك تلك
الصفحه ٢٦٤ :
التمكّن من السماع
من نفس المعصوم عليهالسلام ، ولو لأجل كونه في بلد آخر ، كما يشعر به قول السائل
الصفحه ٢٧٤ : حال الجعل والتشريع ـ لم تكن قابلة لأن يعتني الشارع بها ، فلا
فرق بين كون المصلحة في نفس الفعل مغلوبة
الصفحه ٢٨٥ : بالسلوك أو
إمضاؤه يتوقّف على كونه في حدّ نفسه ذا صلاح غير مزاحم بمفسدة أُخرى ، وكونه كذلك
لا يتوقّف على
الصفحه ٣١١ : غائلة التناقض : هو أنّ المعلول المفروض وجوده عند
وجود علّته منعدم في مرتبة علّته ، فهو موجود في صقع نفسه
الصفحه ٣٤٨ : ، لأنّ
المصلحة الموجبة لجعل الحكم على خلافه مانعة من تأثير المصلحة الواقعية في تحقّق
الارادة في النفس
الصفحه ٤٢٨ : ء
هذا الحكم في حقّ المفيد يتوقّف على نفسه.
لكن سيأتي إن شاء
الله تعالى (١) ما يظهر منه عدم تمامية
الصفحه ٤٩١ :
مردّدة بين العشرة والخمسة ، لكن لا يحتمل وقوع الثالثة على نفس ما وقعت عليه
الأُولى من العشرة. وفي هذه
الصفحه ٥٠٦ : تلك الأخبار ، لأنّ كلّ واحد منها في حدّ نفسه محرز
الصدور ببركة أصالة الصدور التي أخذناها من الأدلّة
الصفحه ٥١١ : المراد من السنّة هو السنّة الواقعية ، أعني نفس قول المعصوم ، ولا خصوصية
لذلك بما أُريد من السنّة الخبر
الصفحه ٤ : ، هذا بالقياس إلى عمل نفسه.
وأمّا بالقياس إلى
عمل العامي المقلّد له ، فيكون أثر قيام تلك الأمارة عند
الصفحه ٥ : البراءة إنّما تجري
في حقّ الشاكّ الذي يكون متعلّق شكّه تكليفاً راجعاً إلى نفسه دون غيره ، فالبراءة
في
الصفحه ٢٣ :
من العلم والجهل
المتعلّقين بالحكم عن نفس ذلك الحكم ـ من دون فرق في ذلك بين مقام الثبوت ومقام