ترتيب أثره عليه ، فلا يخفى أنّ الأثر في صورة كون العلم طريقاً صرفاً يكون مترتّباً على نفس الواقع ، ولا يكون صفة الانكشاف والمعلومية في ذلك إلاّمن قبيل المعرّف والاشارة إلى ما هو موضوع الحكم ، نظير ما لو مات شخص وترك ولدين أحدهما مجتهد والآخر غير مجتهد ، فإنّك تقول : نصف متروكاته للمجتهد والنصف الآخر منها للآخر ، ولا يكون ذكرك لعنوان المجتهد في مثل هذا المقام إلاّمن جهة كونه إشارة ومعرّفاً لصاحب النصف الذي هو نفس الموضوع ، بخلاف ما لو كان الأثر مترتّباً على العلم بنحو تمام الموضوع أو جزئه ، فإنّ ذكر صفة المعلومية في ذلك لكونها عنوان الموضوع ، نظير عنوان المجتهد في قولك قلّد المجتهد.
وحينئذ نقول : لو قال الشارع : نزّل مؤدّى الأمارة منزلة الواقع المعلوم في ترتيب أثره عليه ، إن كان مسوقاً بلحاظ النحو الأوّل من الآثار ، لم يكن توصيف الواقع بالمعلومية في هذه الجملة إلاّمن باب المعرّفية ، بحيث يكون عنوان المعلومية أجنبياً عن محطّ الحكم ، نظير قولك في المثال السابق : النصف من المتروكات للولد المجتهد ، بل هو أسوأ منه ، إذ ليس في مورد الجملة المذكورة اشتباه وتعدّد كي يحتاج إلى التعريف والاشارة بما لا يكون له الدخل في موضوعيته ، بخلاف ما لو كان مسوقاً بلحاظ النحو الثاني من الآثار ، فإنّه بناءً عليه يكون لصفة المعلومية مدخلية في موضوعية الحكم ، نظير قولك : قلّد المجتهد.
ولو خلّينا نحن وهذه العبارة فلا يبعد ظهورها في المعنى الثاني ، فلا يكون دليل حجّية الأمارة إلاّمتكفّلاً لقيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية بنحو يكون العلم جزء الموضوع لاتمامه ، إذ الواقع حينئذ يكون أجنبياً عن التنزيل. ولو جرّدت الجملة عن الواقع وقيل : نزّل مؤدّى الأمارة منزلة