فلا محيص حينئذ من الركون إلى ذلك الأمر المحقّق الذي هو تعدّد الأحكام بتعدّد مصاديق موضوعها ، فلا يكون مانع من كون حجّية إخبار المفيد أثراً لحجّية إخبار الشيخ ، لأنّ الثانية غير الأُولى ، هذا.
ولكن بقي في المقام إشكالان آخران لا يندفعان بما ذكرنا من انحلال القضية وتعدّد الأحكام حسب تعدّد مصاديق الموضوع :
الإشكال الأوّل : أن نقول : إنّه قد اتّضح ممّا تقدّم أنّ جريان الحجّية أو صدّق العادل في حقّ الشيخ يكون موجباً لتحقّق إخبار المفيد ، وبعد تحقّق إخبار المفيد يجري فيه الحجّية ووجوب التصديق. وهذا الحكم في حقّ المفيد وإن كان هو غير الحكم في حقّ الشيخ ، إلاّ أنّه مترتّب عليه وواقع في طوله ، حيث إنّ الحكم إنّما يترتّب على موضوعه ، المفروض ترتّبه وطوليته بالنسبة إلى الحكم في حقّ الشيخ ، والظاهر أنّه لا يمكن الجمع في عبارة واحدة ، فإنّ العناوين الكلّية وإن أمكن أن تكون شاملة للأفراد الطولية ، مثل عنوان السبب والعلّة فإنّه شامل للأسباب والعلل المترتّبة التي يكون الأوّل منها سبباً وعلّة للثاني ، والثاني يكون سبباً وعلّة للثالث وهكذا ، إلاّ أنّ المطلب فيما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، فإنّ الحكم وإن تعدّد حسب تعدّد مصاديق موضوعه ، إلاّ أنّ مجموع تلك الأحكام لا تكون منشأة إلاّبانشاء واحد ، ولا يعقل إيجاد الأحكام الطولية التي يكون كلّ واحد منها مولّداً لموضوع ما بعده بانشاء واحد.
وبالجملة : أنّ العنوان الكلّي الذي هو مورد الحكم وإن أمكن أن يكون شاملاً للأفراد الطولية ، إلاّ أنّ الأحكام الطولية لا يعقل انشاؤها بانشاء واحد ، ولذلك قالوا إنّه لا يمكن الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بانشاء واحد كما في مثل كلّ شيء لك حلال أو طاهر ، وما نحن فيه من هذا القبيل أعني