بأنّ مفاد حجّية خبر الواحد هو أنّه حجّة سواء اعتبر فيه الانضمام أو لم يعتبر ، لكونه من قبيل التناقض ، لأنّ ما يعتبر فيه الانضمام لا يكون خبر الواحد حجّة فيه ، فلا يدخل تحت عموم حجّية خبر العادل.
أمّا الفتوى فلا إشكال في أنّ خروجها عن العمومات الناهية لا يوجب انقلاب النسبة بينها وبين أدلّة حجّية خبر العادل.
قوله : ومضافاً إلى معارضته بالإجماع الذي أخبر به الشيخ ... الخ (١).
لنفرض إجماع الشيخ وإجماع السيّد بمنزلة روايتين ، إحداهما رواية الشيخ أنّ خبر العادل حجّة ، والأُخرى رواية السيّد أنّ خبر العادل ليس بحجّة ، فهاتان الروايتان مع قطع النظر عن دليل آخر يدلّ على حجّية خبر العادل من الآية الشريفة ونحوها لا عبرة بهما كي يقال إنّهما متعارضان ، أمّا لو تمّت الأدلّة على حجّية خبر العادل من غيرهما كالآية الشريفة ونحوها ، فينبغي القطع بعدم شمول تلك الأدلّة لكلّ من خبري الشيخ والسيّد. أمّا الشيخ ، فلأنّ معنى حجّيته هو إثبات ما أخبر به ، والمفروض أنّ ما أخبر به الشيخ هو نفس الحجّية ، فتكون حجّية خبر الشيخ مثبتة لنفسها. وأمّا خبر السيّد فلما أُفيد من أنّ اعتباره يلزم [ منه ] عدم اعتباره. مضافاً إلى أنّ إخبار السيّد بعدم حجّية خبر العادل يكون إخباراً بعدم حجّية نفس إخباره بناءً على أنّ القضية شاملة لنفسها ، فيكون من قبيل كلّ خبري فهو كاذب.
ومع قطع النظر عن ذلك كلّه نقول : إنّ هذين الإخبارين من قبيل [ ما ] لو قال لك زيد إنّ جميع ما يخبرك به عمرو فهو صادق ، ثمّ قال لك عمرو إنّ كلّ ما حدّثك به زيد فهو كاذب ، فيلزم من الحكم بصدق قول زيد كذبه ، فلا يمكن
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ١٧٧.