موجباً لتقيّد العام بقيد العدالة أو بغير الفاسق. وإن لم يكن ذلك العنوان الذي أوجب خروجه معلوماً ، بل أقصى ما عندنا أنّه خرج لأجل عنوان منطبق عليه ، كان ذلك موجباً لتقيّد العام بما عدا ذلك العنوان المجهول ، فيكون العام حينئذ مجملاً.
هذا كلّه إذا لم يكن زيد المذكور مورداً لذلك العام ، أمّا إذا كان مورداً له ، فحيث إنّ العام نصّ في مورده ، لا يمكننا الحكم باخراجه بقول مطلق ، سواء كان اخراجه بذاته أو كان بعنوان خاصّ ، إذ لا يتحقّق الاخراج كي نقول إنّ إخراجه لمّا كان بالعنوان الفلاني المنطبق عليه يكون موجباً لتقيّد ذلك العام بما عداه ، سواء كان ذلك العنوان معلوماً لدينا أو كان مجهولاً.
فالأولى في تقريب الإشكال أن يقال : إنّ المورد الذي خرج عن العموم الوارد فيه إن كان خروجه عنه مطلقاً في جميع حالاته ، لم يمكننا الحكم بخروجه. وإن كان خروجه في حالة دون حالة ، أوجب ذلك تقيّد العام بما عدا تلك الحالة ففيما نحن فيه نقول : إنّ خبر الارتداد خرج عن عموم المفهوم القائل إنّ خبر العادل حجّة مع فرض كونه وارداً في مورده ، لكن خروجه لم يكن مطلقاً ، بل في خصوص حالة واحدة وهي كون خبر العادل فيه منفرداً ، دون ما لو كان منضمّاً إلى عادل آخر ، فلا محيص حينئذ من تقييد ذلك الحكم العام الوارد في ذلك المورد بالانضمام ، فتكون حجّية خبر العادل مقيّدة بالانضمام ، فلا يكون مفادها إلاّحجّية البيّنة.
قال السيّد : وأمّا إذا كان المفهوم جملة أُخرى مستفادة من إطلاق القضية الشرطية ـ كما هو الصحيح ـ فلا موقع للإشكال الخ (١).
الظاهر أنّه لا فرق بين المسلكين في كون المفهوم تابعاً للمنطوق بحسب
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ١٨٩.