المنتزعة منه مرتفعة بسقوطه الخ (١) وبنحو ذلك صرّح قدسسره فيما حرّرته عنه في هذا المقام.
وبالجملة : أنّ انتزاع الحجّية من وجوب العمل لا يتوقّف على إطلاق وجوب العمل لما بعد الاطاعة والعصيان ، وسقوطها بسقوطه بالاطاعة أو العصيان لا ضير فيه بناءً على كونها معلولة له ومنتزعة منه كما عرفت ، فتأمّل.
تنبيه : لا يخفى أنّا لو قلنا بكون الحجّية من الأحكام الوضعية ، وأنّ الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية ، لا يلزمنا القول بأنّ الحكم التكليفي الذي تنتزع عنه الحجّية هو جعل مؤدّاها ، ليلزم اجتماع الحكمين الواقعي والمجعول بالأمارة ، بل يمكن القول بأنّ الحكم التكليفي الذي تنتزع عنه الحجّية هو وجوب إلغاء احتمال خطئها ، أو وجوب البناء على أنّها مصيبة للواقع ولزوم الاعتقاد بذلك ، والمنع عن التشكيك في إصابتها الواقع ، فإنّ هذا التكليف هو القابل لأن يقع النزاع في كونه المجعول ابتداءً وعنه تنتزع الحجّية ، أو كون المجعول ابتداءً هو الحجّية ويكون هذا التكليف من آثارها الشرعية ، بخلاف جعل مؤدّاها فإنّه كما لا يمكن أن يكون هو المجعول ابتداءً ، فكذلك لا يمكن أن يكون من آثار الحجّية على تقدير كون المجعول ابتداءً هو الحجّية ، فإنّ الالتزام بهذا النحو من التكليف يوجب اجتماع الحكمين المتضادّين أو المتناقضين أو المثلين. وليست هذه الطريقة عبارة عن كون المجعول هو الهوهوية وتنزيل المؤدّى منزلة الواقع كما نقله شيخنا قدسسره (٢) عن الشيخ قدسسره ، كما أنّه ليست مبنية على كون مفاد الحجّية هو تنزيل الظنّ الحاصل منها منزلة العلم ، فإنّ ذلك ـ أعني
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ١٣١ ـ ١٣٢.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ١٠٩.