حقّ غير المقرّ له فيجري الاقرار مجرى السبب الواقعي (١) ، لكنّه قيّده بصورة عدم العلم ببطلان أحد الاقرارين تفصيلاً.
وفيه تأمّل ، فإنّ كون الحكم الظاهري في حقّ شخص موضوعاً لحكم واقعي في حقّ آخر وإن كان غير عزيز ، كما تقدّم في طهارة الإمام بالنسبة إلى صحّة صلاة المأموم ، بحيث التزمنا بأنّ التملّك ممّن هو مالك ظاهراً يكون تملّكاً واقعياً ، وأغضينا النظر عمّا فيه من البعد ، إلاّ أنّ ذلك الحكم الواقعي لا يكون مقيّداً حينئذ بعدم العلم بالخلاف ، لأنّ هذا القيد عبارة أُخرى عن كون الحكم ظاهرياً ، ومقتضى كون الحكم ظاهرياً بالنسبة إلى الثالث أنّه لا يجوز له الجمع بين العين المقرّ بها للأوّل ، مع القيمة التي أخذها الثاني. لكن شيخنا دفع هذا الإشكال بدعوى كون القيد هو عدم العلم التفصيلي ، على وجه يكون الآخذ من كلّ من المقرّ لهما مالكاً ملكاً واقعياً إلاّإذا علم تفصيلاً ببطلان الإقرار في حقّ أحدهما المعيّن. ولا يخفى بعده ، إلاّ أنّه بعد قيام الدليل على صحّة الأخذ منهما لابدّ من الالتزام بذلك. ولا يخفى بعده ، فإنّه يلزمه أنّه في صورة تأخّر العلم التفصيلي عن الأخذ تكون المسألة من قبيل تبدّل الموضوع ، هذا.
ولا يخفى أنّ الذي يظهر من هذا التحرير هو كون الاقرار بالنسبة إلى المقرّ له طريقاً صرفاً ، وأنّ له نحواً من السببية بالنسبة إلى غيره الآخذ منه ، فيكون تملّك الآخذ من المقرّ له تملّكاً واقعياً ، وإن كان تملّك المأخوذ منه تملّكاً ظاهرياً.
والذي يظهر ممّا حرّرته عنه قدسسره وممّا حرّره عنه في التقريرات المطبوعة في صيدا (٢) أنّ للاقرار حكم السببية بالنسبة إلى المقرّ له.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٨٥.
(٢) أجود التقريرات ٣ : ١٠٦ ـ ١٠٧.