الأجزاء المنسية وأحكامها ، وهو قوله : السادس عشر : أنّ كثير السهو ككثير الشكّ لا اعتبار بسهوه مع تعذّر أسباب الضبط ، وإذا أمكنت وجبت. السابع عشر : أنّ الأحوط ترك الاعتماد على حكم كثرة سهوه مع عدم إمكان تنبيهه وضبطه في إمامة أو نيابة عن ميّت ، فلا يكون ككثير الشكّ (١) ، وحينئذ يكون مرجع ما أفاده كاشف الغطاء إلى دعوى اغتفار الخلل في كثير السهو وفي قطع القطاع ، ومرجعه إلى إسقاط ذلك الجزء أو الشرط على حذو حديث « لا تعاد ».
وعلى أي حال ، تخرج دعواه عن حيّز عدم حجّية القطع الذي هو غير معقول ، وتدخل في أمر معقول وهو اغتفار الخلل ، غايته يكون قدسسره مطالباً بالدليل على سقوط الجزئية أو الشرطية أو المانعية في موارد كثرة القطع أو في موارد كثرة النسيان.
__________________
(١) كشف الغطاء ٣ : ٤٠٥ [ لا يخفى أنّه في الطبعة الجديدة ذُكرا تحت عنوان : السابع عشر ، الثامن عشر ].