بجنس التكليف مع إمكان الاحتياط ، ولمورد عدم العلم بجنس التكليف هو الاحتياط كما عن الأخباريين ، وحينئذ تسقط البراءة الشرعية والعقلية ، كما أنّه يمكن تبديل التخيير بقاعدة دفع المفسدة ، ولإمكان إسقاط الاحتياط في مورده وتبديله بالبراءة كما ربما قيل بأنّ العلم الاجمالي غير منجّز ، ولإمكان تبديل البراءة العقلية بالاحتياط العقلي ، بدعوى أنّ قاعدة دفع الضرر المحتمل مقدّمة على قاعدة قبح العقاب بدون بيان.
ثمّ إنّ قوله : ولكن هذا بالنسبة إلى خصوص الاستصحاب ، حيث إنّ اعتباره شرعي الخ ، يمكن الخدشة فيه بأنّه لا يختصّ بالشرعية ، بل الشرعية تجري فيه وفي البراءة والاحتياط ، فحصر موارد الشكّ في التكليف بجريان البراءة الشرعية منقوض بأنّه يمكن إبدالها بالاحتياط الشرعي كما ادّعاه المحدّثون.
لكن هذه النقوض الراجعة إلى تكثير الوظائف أو تنقيصها أو تبديل بعضها ببعض ، لا ترد على ما أفاده شيخنا قدسسره من الحصر العقلي للأُصول العقلية ، لأنّه قدسسره ناظر في هذا الحصر إلى نفس الأصل العقلي في مقام الشكّ مع قطع النظر عن مورده ، بل مع قطع النظر عن الدليل ، وأنّ المنظور في ذلك إنّما [ هو ] عالم الامكان ، ولا ريب في أنّ حكم العقل في مقام الشكّ إمّا أن يكون المنظور فيه مراعاة التكليف من كلّ وجه وهو الاحتياط ، وإمّا أن يكون المنظور هو الاعتناء باحتمال التكليف في الجملة لا من كلّ وجه وهو التخيير ، وإمّا أن يكون المنظور فيه هو عدم الاعتناء باحتمال التكليف وهو البراءة. لكن كون التخيير مراعاة للتكليف في الجملة محلّ تأمّل ، نعم لو حكم العقل في مورد دوران الأمر بين المحذورين بلزوم مراعاة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، لكان فيه