بمعنى ان الجهل بالحكم الوضعى لا يرفعه بعد ثبوته فى حقه الا فى المقامين وهذا الوجه اجود من سابقه.
(ومنها) ان الجاهل المقصر غير معذور فيما يلزمه من الاحكام مطلقا سواء كانت تكليفية او وضعية فى غير المقامين وهذا اجود من سابقيه.
(وفى الفصول) بعد جعله امتن من سابقه ذكر ان الوجه فى اطلاقهم القول بعدم المعذورية وضوح امر القيد مع مراعاة ما هو الغالب فى المكلفين من التقصير فى تعلّم الاحكام فانا نرى بالعيان ان اكثر الناس يعلمون بثبوت احكام كثيرة فى الشرع ويتسامحون فى تعلّمها ويعترفون بتقصيرهم فى ذلك وربما يلتجئون فى مقام الاعتذار بعدم مساعدة التوفيق ايّاهم او بانهم متشاغلون باصلاح معيشتهم ونحو ذلك مع علمهم ببطلان معذرتهم الى غير ذلك ولا ريب ان العلم الاجمالى بالتكليف مع التمكن من استعلام التفصيل كاف فى ثبوته على المكلف عقلا ونقلا ولهذا صح قول اصحابنا بان الكفّار معاقبون على الفروع كما انهم معاقبون على الاصول مع جهلهم بكثير من فروع الاحكام فان علمهم الاجمالى بثبوت احكام كثيرة فى هذه الشريعة كاف فى توجه التكاليف الثابتة فيها اليهم وان جهلوا تفاصيلها مع تمكنهم من معرفتها.
(قوله والثانى منع تعلق الامر بالمأتى به الخ) والمراد بالوجه الثانى هو الذى تقدّم ذكره فى دفع الاشكال المتقدم من منع تعلّق التكليف بالمأتى به وملخّصه ان الجهل كالعلم لا مدخلية له فى الحكم الواقعى المبتنى على المصالح والمفاسد ولا يوجب تغيّر الموضوع ولا تبدّل الحكم الواقعى حتى يستلزم التصويب.
(لكن الجاهل) فى المقام المعتقد بالاتمام مكلف بما اعتقده من الاتمام ولا عقاب عليه كما فى الجاهل بالموضوع حيث حكموا بانه معذور بالنسبة الى الحكم التكليفى والوضعى فلا تبطل الصلاة ايضا لانه انما كان من جهة الاجماع