(قال فى المعالم) فى مقام الاستدلال على وجوب التبين فى خبر مجهول الحال بآية التثبت فى خبر الفاسق ان وجوب التثبت فيها متعلق بنفس الوصف لا بما تقدم العلم به منه ومقتضى ذلك ارادة الفحص والبحث عن حصوله وعدمه ألا ترى ان قول القائل اعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما يقتضى ارادة السؤال والفحص عمن جمع الوصفين لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه انتهى وايد ذلك المحقق القمى ره فى القوانين بان الواجبات المشروطة بوجود شىء انما يتوقف وجوبها
(توضيح) استدلال صاحب المعالم ان الفاسق هو من ثبت له الفسق لا من علم انه فاسق بناء على ان الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامرية لا انها موضوعة للامور المعلومة كما ذهب اليه بعضهم فاذا وجب التثبت عند خبر من له هذه الصفة فى الواقع فيتوقف القبول على العلم بانتفاء هذه الصفة فى الواقع وهو يقتضى اشتراط العدالة اذ لا واسطة بين الفسق والعدالة فى نفس الامر وانما يحصل الواسطة بين من علم عدالته ومن علم فسقه وهو المجهول الحال فلا بد من الفحص وعدم الاعتماد على خبر المجهول الحال واعترض عليه بوجوه مذكورة فى محلها وقد سبق البحث عن الاستدلال بالآية فى المقصد الثانى.
(قوله ألا ترى ان قول القائل اعط كل بالغ رشيد الخ) توضيح الكلام فى المقام حتى يعلم الوجه فى المثال المذكور ان محل النزاع ما اذا كان الوجوب المتوجه الى الموضوع مقيدا بقيد سواء كان هذا القيد من مقولة الشرط او السبب وكان بحسب المفهوم مبينا والشك فى حصوله فى الخارج فالنزاع فى الشبهة الموضوعية الحاصلة فى الواجبات المشروطة دون الواجب المطلق كما فى قول القائل اعط كل بالغ رشيد. (وذلك) لان الوجوب اذا توجه الى موضوع فاما ان يكون ذلك