فى ذلك المحقق الكركى وتبعهما عدة من مشايخ متأخرى المتأخرين وتطبيق ما ذكروه على المقام على ما قيل ان وجوب كل من القصر والاتمام غير جائز اذا كان على وجه التقارن واما اذا كان على وجه الترتب بان كان التكليف بالاتمام مترتبا على معصية الشارع بترك القصر فهو مما لا غرو فيه كيف ولا يمتنع عند العقل ان يقول المولى الحكيم لعبده اوجبت عليك الكون على سطح الدار ولكن لو عصيتنى فيه فاوجبت عليك الكون فى فنائها فان الامر الثانى ترتب على مخالفة الامر الاول.
(قال بعض الاعلام) من المحشين اوّل من قال بالترتّب لكن فى مسئلة الضدين بناء على ان الامر بالشىء مقتض للنهى عن ضدّه الخاص هو المحقق الثانى فى جامع المقاصد وتلميذ المصنف فى مطارح الانظار وتبعه فى ذلك كاشف الغطاء فى المسألة المزبورة وفى مسئلة الضدين المضيّقين مع كون احدهما اهمّ وفى مسئلتى القصر والاتمام والجهر والاخفات.
(ثم قال) تقرير الترتب فى المقام يمكن بوجهين.
(الاول) ان يقال ان المكلف مأمور بالقصر مثلا اولا ثم بالتمام على تقدير عصيانه للامر بالقصر وهو الذى يستفاد من كلام المصنف فى مقام تقرير كلام الشيخ فى الكشف وقد عبّر بالمعصية الشيخ المحقق المحشى فى حاشية المعالم فى مسئلة الضدين وفى مسئلة الاهم وغير الاهم اذا كانا مضيقين لكن عبر فى الكشف بارادة المعصية حيث قال واىّ مانع لان يقول الآمر المطاع لمأموره اذا عزمت على معصيتى فى ترك كذا فافعل كذا كما هو اقوى الوجوه فى حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد اقرب الى الصواب والسداد انتهى.
(الثانى) ما يستفاد من كلام صاحب الجواهر فى مقام توجيه كلام السيد