(فلنرجع الى المقصود ونقول اذا عرفت) ان الفاظ العبادات على القول بوضعها للاعم كغيرها من المطلقات كان لها حكمها ومن المعلوم ان المطلق ليس يجوز دائما التمسك به باطلاقه بل له شروط كان لا يكون واردا فى مقام حكم القضية المهملة بحيث لا يكون المقام مقام بيان ألا ترى انه لو راجع المريض الطبيب فقال له فى غير وقت الحاجة لا بد لك من شرب الدواء او المسهل فهل يجوز للمريض ان يأخذ باطلاق الدواء والمسهل وكذا لو قال المولى لعبده يجب عليك المسافرة غدا وبالجملة فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل لعدم كونه الا فى مقام هذا المقدار من البيان لا يجوزان يدفع القيود المحتملة للمطلق بالاصل لان جريان الاصل لا يثبت الاطلاق وعدم ارادة القيد إلّا بضميمة انه اذا فرض ولو بحكم الاصل عدم ذكر القيد وجب ارادة الاعم من المقيد والاقبح التكليف لعدم البيان فاذا فرض العلم بعدم كونه فى مقام البيان لم يقبح الاخلال بذكر القيد مع ارادته فى الواقع.
(حاصل ما افاده قدسسره) ان الفاظ العبادات على القول بوضعها للاعم كغيرها من المطلقات كان لها حكمها ولكن من المعلوم انه لا يجوز العمل بالمطلق مطلقا بل له شروط مذكورة فى مسئلة المطلق والمقيد.
(منها) ان يكون فى مقام بيان تمام المراد ولا يكون فى مقام الاهمال والاعلام فى الجملة ككثير من مطلقات الكتاب والسنة كما اشار اليه فى المتن.
(ومنها) ان لا يكون واردا فى بيان حكم آخر كاطلاق الامر فى قوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) بالنسبة الى مسئلة الطهارة فلا يمكن التمسك به فى اثبات طهارة موضع عضّ الكلب.