بالوضوء فى الشرعية فينتفى بانتفاء منشأ انتزاعه فى الظاهر واما ما كان متحدا مع المقيد فى الوجود الخارجى كالايمان فى الرقبة المؤمنة فليس مما يتعلق به وجوب والزام مغاير لوجوب اصل الفعل ولو مقدمة فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العباد والحاصل ان ادلة البراءة من العقل والنقل انما ينفى الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتب على تركه مع اتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا فان الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه معذور فى ترك التسليم لجهله واما الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأت فى الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتى يكون معذورا فى الزائد المجهول بل هو تارك للمأمور به رأسا. هو التقيد لا القيد.
(ثانيهما) قوله واما خصوصية متحدة فى الوجود مع المأمور به الخ فان الخصوصية كالايمان فى الرقبة كما صرح به فى بعض كلماته هاهنا ليست هى متحدة مع المأمور به وانما هى من عوارضه واوصافه نعم ان المؤمنة هى متحدة فى الوجود مع المأمور به وليست هى بخصوصية بل هى ذو الخصوصية كما لا يخفى (وكيف كان) انه قدسسره بعد ما فرغ عن الجزء الخارجى بمسائله الاربع شرع فى الشك فى القيد.
(وقال) ما ملخصه ان القيد ان كان من قبيل الوضوء والستر والقبلة ونحوها بالنسبة الى الصلاة بحيث كان القيد امرا مغايرا مع المقيد فى الوجود الخارجى كالطهارة الناشية من الوضوء وكالتستر الحاصل من الستر فالكلام فى الشك فيه عين الكلام فى الشك فى الجزء الخارجى فتجرى البراءة عنه عقلا ونقلا فلا حاجة الى الاعادة حتى توجب الاطالة. (وان كان القيد) من قبيل المؤمنة بالنسبة الى الرقبة بحيث يتحد مع