والوجه فى هذا التفصيل هو بناؤهم فى مسئلة امتناع الاجتماع على كون المزاحم للامر الغير المجامع معه للتضاد هو النهى الواقعى المنجز على المكلف فلو لم يكن هناك نهى واقعا وان كان الفعل مما يعاقب عليه ويكون مبغوضا ويوجد فيه جهة النهى لا يحكم بفساد العبادة ومن هنا حكموا بصحة صلاة المتوسط فى المغصوب فى حال الخروج وبصحة غسل المرتمس فى الماء المغصوب اذا قصده حال اخراج البدن عن الماء الى غير ذلك فيما اذا فرض كونه عاصيا بالغصب لانتفاء النهى واقعا من جهة امتناع الجمع بين فعل الشىء وتركه فيمتنع تعلق الخطاب بهما وان كان السبب سوء اختيار المكلف على ما برهن عليه فى محله فيعاقب على تفويت التكليف الذى تمكن من امتثاله وان خالف فيما ذكر بعض الاعلام على ما تعرض له فى بحر الفوائد.
(قوله نعم يبقى الاشكال الخ) قد اختلفت الاقوال فى ناسى الحكم خصوصا المقصّر بان يكون ترك التحفظ والتعاهد حتى نسى وقد صرح غير واحد من الاصحاب بان ناسى الحكم كجاهله ضرورة كونه بنسيانه يرجع الى الجهل وللتأمل فى حكم عبادته مجال بل تأمل بعضهم فى ناسى الموضوع يعنى فى صحة عبادته لما ذكره من عدم وجود الترخيص فيه لعدم قابليته للخطاب اصلا فكيف تكون صلاته صحيحة مع ان مناط الصحة هو الترخيص ولو فى مرحلة الظاهر وهو غير موجود فيه ولكن قد عرفت ان المشهور على صحة صلاته.
(قوله ومما يؤيد ارادة المشهور للوجه الاول الخ) اقول قد تقدم ان كلمات المشهور كانت محتملة للوجوه الثلاثة المتقدمة ولكن الظاهر من كلام اكثرهم هو الوجه الاول وهو توجه النهى الى الغافل حين غفلته.
(ومما يؤيد) ارادة المشهور للوجه الاول اى توجه النهى الى الغافل حين غفلته دون الاخير وهو كون العقاب على ترك ذى المقدمة لكن حين ترك المقدمة من غير ترقب حضور زمان المخالفة انه يلزم على الوجه الاخير عدم