منعه بان الظاهر فى مثل التراكيب المذكورة هو جنس المفرد لا جنس الجمع ولا الاستغراق الافرادى ولا الاستغراق المجموعى ومثله قوله تعالى (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) وقوله تعالى (وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) وقوله تعالى (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء).
(وحينئذ) فيمكن شمول الآية للمعنى الثالث بان يكون المراد حرمة ابطال العمل سواء كان فى الاثناء او بعده وظهر من ذلك انه لا داعى فى مقام ادعاء شمول الآية للمعنى الثالث الى جعل العمل الاعم من المجموع ومن البعض وانه اذا كان المراد من العمل المجموع لا بدّ من الالتزام بكون المعنيين متغايرين متباينين لا يكون مفاد الآية إلّا احدهما كما يستفاد من كلام المصنف قدسسره ولا ينافى ما ادعينا من ظهور الآية فى جنس المفرد ما ورد فى تفسير الآية على تقدير صحته من انه الشرك اذ المورد لا يخصص العموم فتدبر.
(قوله لا ابطال شىء من الاعمال) يعنى ان المطلوب المفيد فى مقام الاستدلال الحكم بحرمة ابطال العمل ولو كان واحدا وهو الذى يعطيه المعنى الثالث فاذا كان الجمع المضاف مفيدا للعموم كما ادعاه المصنف ره يكون النتيجة حرمة ابطال جميعها لا ابطال شىء منها الذى هو المطلوب مع انه اذا كان الجمع المضاف للعموم يكون المراد عموم النفى كما هو الظاهر من التراكيب المذكورة لا نفى العموم فيكون النتيجة عدم جواز ابطال شىء منها لا جميعها كما افاده قدسسره.
(قوله فيناسب الاحباط) اقول ان تكفير السيئات بالحسنات لا خلاف فى صحته فان مرجعه الى العفو عمّا يستحقه فاعل المعصية بسبب طاعته فضلا ولطفا من الله تعالى ووردت به الآية والاخبار المتواترة.
(واما حبط السيئة للحسنة) ففيه ثلاثة مذاهب.
(الاول) بطلانه مطلقا الا فيما قام الاجماع عليه مثل الاحباط بالشرك والكفر كما ذهب اليه المحققون من الامامية وغيرهم ويدل عليه مخالفته لما