من دليلى القيد والمقيد وفرض انتهاء الامر الى اصالة البراءة وإلّا ففى صورة اطلاق دليل القيد او المقيد لا يكاد انتهاء الامر الى جريان الاستصحاب اذ مع وجود اطلاق دليل الجزء والقيد يلزمه لا محالة سقوط التكليف المتعلق بالكل والمقيد فلا يبقى معه شك فى بقاء التكليف حتى يجرى فيه الاستصحاب كما انه مع اطلاق دليل المقيد وعدم اطلاق دليل الجزء والقيد يكون وجوب البقية بدليل اجتهادى.
(ولعل) اطلاق كلام الشيخ قدسسره فى المقام وعدم تخصيصه الاستصحاب بفرض خلو المورد عن وجود الاطلاق مبنى على ايكاله قدسسره ذلك الى وضوحه من عدم جريان الاصول العملية كلية فى مورد يجرى فيه الاطلاق (وعلى كل حال) تقريب التمسك بالاستصحاب يكون من وجوه.
(منها) تقريبه باستصحاب طبيعة الوجوب الجامع بين النفسى والغيرى الثابت لما عدا المتعذر قبل طرو الاضطرار حيث انه بعد طرو الاضطرار يشك فى ارتفاع مطلق الوجوب الثابت للبقية فيستصحب.
(ومنها) استصحاب الوجوب النفسى الثابت للكل والاكثر بتسامح من العرف فى موضوعه بجعله عبارة عن الاعم من الواجد للجزء المتعذر والفاقد له نظير استصحاب كرية الماء الذى اخذ منه مقدارا.
(ومنها) استصحاب الوجوب الضمنى الثابت للاجزاء الباقية سابقا فى ضمن وجوب الكل حيث انه يشك فى بقاء هذه المرتبة من الوجوب وارتفاعها فيستصحب وان كان يستتبع بقائه عند ارتفاع الوجوب عن الجزء المتعذر لتبدل حده السابق بحد آخر نظير استصحاب بقاء مرتبة من اللون المتحقق فى ضمن الشديد المقطوع ارتفاعه اذا شك فى ارتفاعها رأسا او بقائها محدودة بحد آخر ضعيف. (ولكن) يرد على التقريب الاول انه انما يجرى الاستصحاب ويكون من