(ومقتضى الجمع) بين هذه الروايات هو الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية مطلقا وبالزيادة السهوية ايضا ان كان الزائد من الاركان وبعدم البطلان بالزيادة السهوية ان كان الزائد من غير الاركان وذلك لان الطائفة الاولى الدالة على البطلان بالزيادة وان كانت عامة من حيث العمد والسهو ومن حيث كون الزائد ركنا او غير ركن إلّا انها خاصة بالزيادة فالنسبة بينها وبين حديث لا تعاد الدال على عدم بطلان الصلاة بالاخلال سهوا فى غير الاركان هى العموم من وجه لان حديث لا تعاد وان كان خاصا من جهة ان الحكم بالبطلان فيه مختص بالاخلال بالاركان إلّا انه عام من حيث الزيادة والنقصان كما ان الطائفة الثانية الدالة على البطلان بالزيادة السهوية عامة من حيث الاركان وغيرها وخاصة بالزيادة.
(فالنسبة بينها وبين حديث لا تعاد) ايضا هى العموم من وجه فتقع المعارضة فى مورد الاجتماع وهو الزيادة السهوية فى غير الاركان فان مقتضى الطائفة الاولى والثانية بطلان الصلاة بها ومقتضى حديث لا تعاد عدم البطلان إلّا ان حديث لا تعاد حاكم عليهما بل على جميع ادلة الاجزاء والشرائط والموانع كلها لكونه ناظرا اليها وشارحا لها اذ ليس مفاده انحصار الجزئية والشرطية فى هذه الخمس بل مفاده ان الاخلال سهوا بالاجزاء والشرائط التى ثبتت جزئيتها وشرطيتها لا يوجب البطلان الا الاخلال بهذه الخمس فلسانه لسان الشرح والحكومة فيقدم على ادلة الاجزاء والشرائط بلا لحاظ النسبة بينه وبينها كما هو الحال فى كل حاكم ومحكوم.
(فتحصل مما ذكرناه) ان الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة مطلقا بمقتضى اطلاق الطائفة الاولى وبمقتضى الاولوية القطعية فى الطائفة الثانية ولا معارض لهما لاختصاص حديث لا تعاد بالاخلال السهوى لظهوره فى اثبات الحكم لمن اتى بالصلاة ثم التفت الى الخلل الواقع فيها فلا يعم العامد وان الزيادة السهوية موجبة للبطلان ان كانت فى الاركان بمقتضى اطلاق الطائفتين