غيره كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء او الغسل ونحو ذلك ولا خلاف فى كون الوجودى محل النزاع واما العدمى فقد مال الاستاد قده الى عدم الخلاف فيه تبعا لما حكاه عن استاده السيد صاحب الرياض من دعوى الاجماع على اعتباره فى العدميات واستشهد على ذلك بعد نقل الاجماع المذكور باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالاصول العدمية مثل اصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للابقاء.
(اذا عرفت هذا) فنقول اذا كان المستصحب امرا وجوديا فلا ريب فى دخوله فى محل النزاع واما العدمى فقد مال الاستاد قده يعنى شريف العلماء الى عدم الخلاف فيه تبعا لما حكاه عن استاده صاحب الرياض من دعوى الاجماع على اعتبار الاستصحاب فى العدميات.
(واستشهد) على ذلك بعد نقل الاجماع المذكور باستقرار سيرة العلماء قديما وحديثا على التمسك بالاصول العدمية مثل اصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للابقاء فان الظاهر من هذا البناء اختصاص النزاع بالوجودى بناء على ان الاعدام لا يعلّل او ان علّتها عدم علّة الحدوث.
(ثم) ان حجية السيرة مشروطة بامور.
(احدها) عدم انبعاثها من عدم المبالات فى الدين.
(وثانيها) عدم نشوها عن الاحتياط.
(وثالثها) اجتماع شرائط تقرير الامام عليهالسلام.
(ورابعها) استمرارها الى زمان المعصوم عليهالسلام واذا انقطع آخرها فلا
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4519_dorar-alfawaid-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
