(وعلى كل حال) اضطربت كلمات الفقهاء فى معنى الزيادة المبطلة فى الصلاة فيظهر من جماعة من الاصحاب ان المراد بالزيادة المذكورة هو زيادة الركعات او الركوعات لا مطلق الزيادة كما يدل عليه بعض النصوص المعتبرة من ان الصلاة لا تعاد من سجدة وانما تعاد من ركعة ويظهر من بعضهم ان المناط مطلق الزيادة ولو لم يقصد بها الجزئية بلا فرق بين ان تكون من سنخ اجزاء الصلاة وبين غيره استنادا الى اطلاق بعض النصوص.
(وقال بعض المحشين) المتيقن من الزيادة المذكورة فى الاخبار التى حكم الشارع ببطلان الصلاة بها هو ما كان المزيد والمزيد عليه من جنس واحد وكان المزيد عليه من الاجزاء المجعولة للصلاة بجعل الشارع فى مقام اختراع الماهية وتشريعها كان يكبّر مرتين او يقرأ الحمد او السورة مكررا او يركع ركوعين ونحو ذلك وهذا هو المتبادر من الزيادة عرفا اذا اسندت الى مركب ويحتمل قويا شمولها لما اذا زاد المكلف على اصل المركب شيئا بقصد الجزئية مع عدم كونه جزء بجعل الشارع كان يأتى بالتأمين او التكتف ونحو ذلك بقصد انه من اجزاء الصلاة سهوا او عمدا عالما او جاهلا اما لو اتى بشىء زائد خارج عن ماهية الصلاة مع عدم قصده جزئية ذلك الشىء فلا يشمله الاخبار جزما لانه لا يصدق عليه انه زيادة فى الصلاة بل هو شىء زائد عنها مقارن معها فى الوجود انتهى.
(والتحقيق) ان ظاهر لفظ الزيادة اعتبار التعمد وقصد الجزئية لا مطلق وقوع فعل فى اثناء الصلاة وان لم يكن بعنوان انه منها وإلّا لزم خروج اكثر الافراد فيتبادر منه الى الذهن الاتيان بالصلاة زائدا على اجزائها الشرعية وهو انما يتحقق بقصد الجزئية فلو لم يقصدها كان ذلك زيادة فى الصلاة بقول مطلق لا زيادة مبطلة ومن هنا يظهر الفرق بين الزيادة فى الجزء والزيادة فى المكتوبة كما اشار اليه المصنف قده فيما تقدم فتأمل.