(بقى امران) لا بأس بالتعرض لهما.
(احدهما) ان مقتضى الفرق المتقدم بين المانع والقاطع كون الحدث من الموانع ولكن المصرح به فى كلامه قده عدّه من القواطع ولعل نظره فيه الى ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء من اطلاق القاطع على ما هو اعم منه ومن المانع (وثانيهما) ان ظاهر كلامه ره جعل الزيادة مطلقا او بعض اقسامها من الموانع لكى لا يجرى الاصل المزبور فيها ومقتضى الميزان المتقدم كونها من القواطع ولذا كان طريانها قادحا فى الاثناء فقط.
(قوله والاصل بقاء تلك القابلية وتلك الهيئة الاتصالية) هذا استصحاب آخر غير الاستصحاب الاول فانه استصحاب بقاء القابلية للاجزاء السابقة وهذا استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية اراد بهذا ان جريان الاستصحاب فى الشك فى القاطع على وجهين.
(الاول) ان يكون المستصحب صحة الاجزاء بان يقال ان الاجزاء السابقة كانت صحيحة وقابلة لضم اللاحقة اليها وصيرورتها اجزاء فعلية للمركب والاصل بقاء الصحة اى بقاء تلك القابلية للاجزاء.
(والثانى) ان يكون المستصحب هو الهيئة الاتصالية اى الاتصال القائم بين الاجزاء السابقة وما يلحقها ولكن قال قده فيما يأتى عن قريب انه يمكن الخدشة فى كلا الوجهين من الاستصحاب ، (اما فى الوجه الاول) فبقوله واما اصالة بقاء الاجزاء السابقة على قابلية الحاق الباقى بها فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة اللهم إلّا ان يقال ان استصحاب الهيئة الاتصالية من الاستصحابات العرفية الغير المبنية على التدقيق نظير استصحاب الكرية فى الماء المسبوق بالكرية ويقال فى بقاء الاجزاء السابقة على قابلية الاتصال انه لما كان المقصود الاصلى من القطع بعدمه هو لزوم استيناف الاجزاء السابقة وعدمه وكان الحكم بقابليتها لالحاق الباقى بها فى قوة الحكم