(ويمكن توجيه) التعريف المذكور بان المحدود هو الاستصحاب المعدود من الادلة وليس الدليل الا ما افاد العلم او الظن بالحكم والمفيد للظن بوجود الحكم فى الآن اللاحق ليس إلّا كونه يقينى الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الامارات إلّا بما ذكره قده لكن فيه ان الاستصحاب كما صرح به هو قده فى اول كتابه ان اخذ من العقل كان داخلا فى الدليل العقلى وان اخذ من الاخبار فيدخل فى السنة وعلى كل تقدير فلا يستقيم تعريفه بما ذكره لان دليل العقلى هو حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى وليس هنا إلّا حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان والمأخوذ من السنة ليس إلّا وجوب الحكم ببقاء ما كان فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لا ينطبق على الاستصحاب باحد الوجهين.
(اقول) قد تقدم ان المحقق القمى عرّف الاستصحاب فى القوانين بانه كون حكم او وصف يقينى الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق انتهى.
(وقد اورد) عليه الشيخ قدسسره فيما سبق بانه ازيف التعاريف لان التعريف المذكور تعريف لمحل الاستصحاب لا لنفسه.
(ولكن وجه) التعريف المذكور بوجوه بعضها يرجع الى ابقائه على ظاهره وبعضها يرجع الى التصرف فيه وقد تعرض لجميعها بعض المحشين ومنهم صاحب بحر الفوائد فراجع.
(احدها) ما ذكره قدسسره فى المتن من ان المحدود هو الاستصحاب المعدود من ادلة الاحكام اى الاستصحاب الحكمى مع ابتنائه على الظن وليس