(ولا فرق) عند التأمل بين اتيان الرقبة الكافرة واتيان الصلاة بدون الوضوء فان الآتى بالرقبة الكافرة لو سلم عدم اتيانه بالمأمور به اصلا على تقدير كونه الرقبة المؤمنة كذلك الآتى بالصلاة بدون الطهارة لم يأت بالمأمور به اصلا على تقدير كونه الصلاة مع الطهارة فلو كان ما ذكره منشأ لكون الدوران بين مطلق الرقبة والرقبة المؤمنة من قبيل الدوران بين المتباينين لكان منشأ لكون الدوران فى الثانى ايضا بين المتباينين مع ان ما ذكر من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط فى الوضوء واتحادهما فى الرقبة المؤمنة كلام ظاهرى اذ مجرد الاتحاد والتصادق فى الخارج لا يقتضى الفرق بينهما فان الصلاة حال الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة فى كون كل منهما امرا واحدا فى مقابل الفرد الفاقد للشرط.
(واما) وجوب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد فى الخارج فهو امر يتفق بالنسبة الى الفاقد للطهارة ونظيره قد يتفق فى الرقبة المؤمنة حيث انه قد يجب بعض المقدمات لتحصيلها فى الخارج بل قد يجب السعى فى هداية الرقبة الكافرة الى الايمان مع التمكن اذا لم يوجد غيرها وانحصر الواجب فى العتق.
(وبالجملة) فالامر بالمشروط بشىء لا يقتضى بنفسه ايجاد امر زائد مغاير له فى الوجود الخارجى بل قد يتفق وقد لا يتفق اما الواجد للشرط فهو لا يزيد فى الوجود الخارجى على الفاقد له لان الشرط لكونه من مقولة الكيف عند بعضهم لا يزيد فى الهيئة الاتصالية التى للمشروط بخلاف الجزء وهذه الخاصية موجودة فى كلا القسمين من الشرط فمن اين يمكن الفرق بينهما مع اشتراكهما فى جميع الآثار والخواص فالفرق بين الشروط فاسد جدا.
(فالتحقيق) ان حكم الشرط بجميع اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين فان قلنا بجريان ادلة البراءة فى بعضها فلا بد من القول بجريانها