الدخول فى العمل مترددا من السيرة العرفية والشرعية غير جار فى المقام ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد فى الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول فى الصلاة لعموم البلوى كاحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها فلا يجوز لتارك معرفتها اذا حصل له التردد فى الاثناء المضى والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ لان التردد حصل من سوء اختياره فهو فى مقام الاطاعة كالداخل فى العمل مترددا وبين كونه مما لا يتفق إلّا نادرا ولاجل ذلك لا يجب تعلم حكمه قبل الدخول للوثوق بعدم الابتلاء غالبا فيجوز هنا المضى فى العمل على الوجه المذكور هذا بعض الكلام فى الاحتياط.
(وممن يظهر) منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلى صاحب الحدائق ولقد بالغ المحلّى قده فى السرائر حتى اسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا فى مسئلة الصلاة فى الثوبين فاوجب الصلاة عاريا ولم يجوّز تكرار الصلاة فيهما مستندا فى ذلك الى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه.
(ولكن المشهور بين الاصحاب) وجوب تكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين ويدل عليه مكاتبة صفوان بن يحيى فى الحسن عن ابى الحسن عليهالسلام يسأله عن الرجل كان معه ثوبان فاصاب احدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوقها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلى فيهما جميعا.
(ثم قال قدسسره) ولو دخل فى العبادة بنية الجزم ثم اتفق له ما يوجب تردده فى الصحة ووجوب الاتمام وفى البطلان ووجوب الاستيناف ففى جواز الاتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والاعادة مع المخالفة وعدمه وجهان (قوله من اشتراط العلم بالصحة حين العمل الخ) بيان لعدم جواز الاتمام