(اذا عرفت ما ذكرنا) فاعلم ان المعنى بعد تعذر ارادة الحقيقة عدم تشريع الضرر بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد تكليفيا كان او وضعيا فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفى بالخبر وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلّا بثمن كثير وكذلك سلطنة المالك على الدخول الى عذقه واباحته له من دون استيذان من الانصارى وكذلك حرمة الترافع الى حكام الجور اذا توقف اخذ الحق عليه ومنه براءة ذمة الضار عن تدارك ما ادخله من الضرر اذ كما ان تشريع حكم يحدث معه الضرر منفى بالخبر كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث بل يجب ان يكون الحكم المشروع فى تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كان لم يحدث إلّا انه قد ينافى هذا قوله لا ضرار بناء على ان معنى الضرر المجازاة (اقول) ان المهم بيان المراد من النفى الوارد على الضرر والضرار فى الروايات بعد صرفه عن ظاهره بحكم العقل من جهة لزوم الكذب بعد وقوع الضرر حسا وبالمشاهدة والوجدان وبعد تعذر الحقيقة يكون المحتملات فيه بين وجوه وقد انهاها بعض الاعلام الى سبعة او ثمانية انا نتعرض منها لثلاثة قال بكل قائل واما سائر الاحتمالات فهى اما راجعة اليها او سخيفة يجب الاعراض عنها
(احدها) ان يكون لنفى الحكم الضررى بمعنى نفى الحكم الشرعى الذى يلزم منه ضرر على العباد تكليفيا كان او وضعيا كوجوب الصوم مع المرض او لزوم البيع مع الغبن ونحو ذلك من العبادات مع التضرر وكذلك سلطنة سمرة على الدخول على عذقه بدون الاستيذان من الانصارى وحرمة الترافع الى حكام الجور مع توقف اخذ الحق عليه وهكذا كل حكم ضررى منفى بالروايات