بين الاجزاء السابقة وما يلحقها وكيف كان انه قده ذهب الى امكان الخدشة فى كلا الوجهين.
(اما فى الوجه الاول) فبقوله واما اصالة بقاء الاجزاء السابقة على قابلية الحاق الباقى بها فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة وذلك لان الاثر وهو الحكم الشرعى مترتب على فعلية الاتصال بين الاجزاء وتحققه فعلا ومجرد قابلية الاجزاء وشأنيتها لان تصير اجزاء فعلية للكل لا يكفى لترتب الاثر الشرعى إلّا اذا قلنا بالاصل المثبت وترتب الاثر الشرعى على المستصحب ولو كان بالواسطة لانه بالاستصحاب بقاء القابلية يترتب عليه تحقق الفعلية فيترتب الاثر الشرعى.
(واما فى الوجه الثانى) فبقوله وان كان ما بينها وبين ما لحقها من الاجزاء الآتية فالشك فى وجودها لا بقائها وذلك لان الهيئة الاتصالية القائمة بالاجزاء السابقة وما يلحقها من الاجزاء الآتية متقومة بالطرفين وما لم يوجد الطرف اللاحق لا يوجد تلك الصفة لاستحالة قيامها بالموجود والمعدوم فان لم يفرض وجود اللاحق بعد وجود السابق كانت تلك الصفة مقطوعة العدم من اول الامر وان فرض وجود اللاحق فهى مشكوك الحدوث وليس للمستصحب وجود يقينى فى السابق على كل حال.
(واجاب قدسسره) عن الاول بانّ الواسطة خفيّة وعن الثانى بان احراز موضوع المستصحب موكول الى نظر العرف وليس مبنيا على التدقيق العقلى وهذان الامر ان اوجبا الاختلاف بين الاصحاب فى جريان كثير من الاستصحابات فترى احدهم يتمسك بالاستصحاب ويرده الآخر بانه مثبت فيجيب عنه الاول بان الواسطة خفية وكذلك ترى يتمسك به فيرده الآخر بعدم بقاء الموضوع ووحدته فيجيب عنه الاول بان احراز الموضوع ليس مبنيا على الدقة العقلية بل هو موكول الى العرف والانصاف ان ما كان من هذا القبيل فالمتبع فى تشخيص الموارد هو نظر الفقيه فتأمل.