والنهى ولا اجماع فى حق الجاهل بل هو محكى على خلافه ولا نهى مع الجهل لاشتراط التكليف بالعلم.
(واورد عليه) ان صحة العبادة التى هى الحكم الوضعى تتوقف على الامر الشرعى والامر الظاهرى العقلى المتحقق فى مثل المقام فلا يترتب عليه الصحة الواقعية بل المترتب عليه هى الصحة الاعتقادية واذا انكشف الواقع يتبدّل اعتقاده ويحكم العقل جزما بعدم ترتب الصحة عليه لعدم وجود الامر من الشارع فحينئذ يبقى الاشكال المذكور بحاله وهو اذا لم يكن التمام مأمورا به فكيف يسقط الواجب به.
(قال بعض الاعلام) دفع الاشكال بهذا الوجه بل بالوجهين الاخيرين لا ينحصر فى صورة الاتيان بالتمام فى موضع القصر مثلا فى حال ضيق الوقت بل يشمل حال السعة ايضا كما هو ظاهر اطلاق الاخبار وكلمات العلماء الاخيار ثم ان هذا الوجه هو المتعين فى دفع الاشكال بعد البناء على بطلان الوجه الاول والثالث ومبناه على الالتزام بمقدار من المصلحة يتدارك به مفسدة فوت الواقع.
(قوله) وثبوت الامر بالبدل فتأمّل يحتمل ان يكون وجه التأمل اشارة الى ان البدلية والاسقاط لا يستلزمان الامر بالبدل ألا ترى ان صلاة الناس مسقطة للمأمور به مع عدم امكان تعلق الامر بالناسى لامتناع التنويع وقبح خطاب الغافل قد يقال لعلّ وجهه انه لا يحتاج الى ثبوت الامر بالبدل ولا محذور فى التزام كون غير الواجب مسقطا عن الواجب من حيث اشتماله على الرجحان الواقعى والمصلحة التى هى جهة الامر فيحصل الغرض من الامر وقيام غير الواجب مقام الواجب وكونه مسقطا له غير عزيز فى الشرعيات كاخراج الفطرة قبل هلال شوال وزكاة الانعام قبل حلول الحول وتقدم سابقا صحة عبادة ناسى بعض الاجزاء اذا لم يكن ركنا مع عدم الامر به.
(قوله والثالث ما ذكره كاشف الغطاء ره الخ) وفى المحكى انه قد سبقه