تكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين والى الجهات الاربع وتكرار الوضوء بالماءين عند اشتباه المطلق والمضاف مع وجودهما والجمع بين الوضوء والتيمم اذا فقد احدهما مع ان ما ذكرنا فى نفى كل من الشرطية والمانعية بالاصل انما يستقيم لو كان كل من الفعل والترك توصليا على تقدير الاعتبار وإلّا فيلزم من العمل بالاصلين مخالفة عملية كما لا يخفى والتحقيق انه ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشك فى الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع اذا لم تكن عملية فالاقوى التخيير هنا وإلّا تعين الجمع بتكرار العبادة ووجهه يظهر مما ذكرنا.
عنده وقد تقدم تفصيل الكلام فى مبحث القطع فراجع.
(وبالجملة) فعدم وجوب الاحتياط فى المقام لمنع اعتبار ذلك الامر المردد بين الفعل والترك فى العبادة واقعا فى المقام نظير القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة لمنع شرطية الاستقبال مع الجهل لا لعدم وجوب الاحتياط فى الشك فى المكلف به هذا.
(وقد يرجح وجوب الاحتياط) وان قلنا بعدم وجوبه فى الشك فى الشرطية والجزئية لان مرجع الشك هنا الى المتباينين لمنع جريان ادلة نفى الجزئية والشرطية عند الشك فى المقام اذ بعد تسليم كون المقام من المتباينين لا يصح اجراء الاصل النافى للجزئية والشرطية لاستلزام ذلك المخالفة العملية كما يلزم ذلك فى الظهر والجمعة إلّا ان يقال ان المقام ليس من قبيل المتباينين لدوران الامر بين الفعل والترك.
(وما ذكر) من ان ايجاب الامر الواقعى المردد بين الفعل والترك مستلزم لالغاء الجزم بالنية مدفوع بالتزام ذلك ولا ضير فيه لان الامتثال التفصيلى والجزم بالنية انما هو فى صورة تمكن المكلف منه لا فى صورة التعذر منه ومن الواضح