العقاب فى التكاليف الموقتة التى لا تتنجز على المكلف الا بعد دخول اوقاتها مع انهم يلتزمون باستحقاق العقاب فيها وهو مؤيد لارادة المشهور الوجه الاول وهو توجه النهى الى الغافل حين غفلته.
(وببيان آخر) انه لو لم يرد المشهور التسوية بين العالم والجاهل فى توجه الخطابات اليهما للزم عدم العقاب فى التكاليف المشروطة التى لا تتنجز على المكلف الا بعد حصول شرطها مع ان العقاب ثابت فيها اجماعا والملازمة مذكورة فى المتن.
(وحاصل الاشكال) على تقدير ارادة المشهور الوجه الاخير ان استحقاق العقاب على مخالفة الواقع انما يتم فى التكاليف المطلقة واما التكاليف المشروطة او الموقتة فلا يتم فيهما ذلك اذ الواقع فيهما لم يتنجز على المكلف كى يعاقب عليه لا قبل الشرط والوقت ولا بعدهما اما قبل الشرط والوقت فواضح واما بعدهما فكذلك لاجل الغفلة عنه الناشية عن ترك الفحص والتعلم فكيف يصح العقاب عليه.
(ومن هنا) قد التجأ المحقق الاردبيلى وصاحب المدارك تبعا له الى الالتزام بوجوب التعلم نفسيا فيكون العقاب على تركه من حيث هو لا من حيث افضائه الى ترك الواجبات وفعل المحرمات المجهولة تفصيلا.
(قال صاحب الكفاية) فى حاشيته يمكن ان يقال ان التكاليف الموقتة والمشروطة فى الشريعة يكون التكليف فيها فعليا منجزا بحيث يجب على المكلف تحصيل غير ما علق عليه من مقدماته مما كان باختياره وذلك بان يكون الوقت والشرط من قيود المادة والمأمور به لا من قيود الهيئة والامر.
(وان كان) من قيودها بحسب القواعد العربية حسبما يراه المصنف قدسسره فى الواجبات المشروطة حيث بنى على ان الشرط فيها من قيود المادة وليس الواجب الا نحوا واحدا لا نحوين المعلق والمشروط على ما يراه صاحب الفصول