الا نادرا وجب فيه الفحص بحد اليأس.
(ويؤيد ذلك) ما فى القوانين من ان الواجبات المشروطة بوجود شيء انما يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده فبالنسبة الى العلم مطلق لا مشروط مثل من شك فى كون ماله بمقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه ان يقول انى لا اعلم انى مستطيع ولا يجب على شيء بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم انه واجد للاستطاعة او فاقد لها نعم لو شك بعد المحاسبة فى ان هذا المال هل يكفيه فى الاستطاعة ام لا فالاصل عدم الوجوب حينئذ انتهى.
(وقد اشار الشيخ قدسسره) الى ذلك فى الامر الثالث المشار اليه بقوله ثم الذى يمكن ان يقال فى وجوب الفحص انه اذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص بحيث لو اهمل الفحص لزم الوقوع فى مخالفة التكليف كثيرا تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص الخ فاذا امر المولى باخراج اليهودى مثلا عن البلد وفرض ان اليهودى ممن لا يعرف فيه إلّا بالفحص عنه فيستلزم الامر باخراجه وجوب الفحص عنه وإلّا لم يمتثل الامر كثيرا الا نادرا.
(واما جريان البراءة فى الشبهات الحكمية) فالتحقيق انه ليس لها إلّا شرط واحد وهو الفحص عن الادلة الشرعية والكلام يقع تارة فى اصل الفحص واخرى فى استحقاق تارك الفحص وعدمه وثالثة فى صحة العمل المأتى به قبل الفحص وفساده.
(اما الاول) فالكلام فيه يقع تارة فى البراءة العقلية واخرى فى البراءة الشرعية ولا ريب فى اعتبار الفحص فى جواز الرجوع الى البراءة العقلية نظرا الى ان موضوعها هو عدم البيان فما لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب كما هو ظاهر والبراءة العقلية عبارة عن حكم العقل وادراكه عدم صحة العقاب على مخالفة الواقع الذى لا يكون واصلا.