(بل من اتى) بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة بان صلى فى موضع تردد فيه القبلة بين اربع جهات فى خمسة اثواب احدها طاهر ساجدا على خمسة اشياء احدها ما يصح السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة يعد فى الشرع والعرف لاعبا بامر المولى والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع الى محصل نعم لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلى كان ذلك منه محمودا مشكورا وببالى ان صاحب الحدائق قده يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلى ولقد بالغ الحلى قده فى السرائر حتى اسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا ولم يجوز التكرار المحرز له فاوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان ولم يجوز تكرار الصلاة فيهما مع ورود النص به لكن من طريق الآحاد مستندا فى ذلك الى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه.
(اقول) قد تقدم الكلام مستقصيا فى جواز الاحتياط وعدمه وانه لا اشكال فيه فى التوصليات وكذلك لا اشكال فيه فى العبادات فيما لا يحتاج الى التكرار كما اذا تردد الواجب بين الاقل والاكثر وهكذا فيما احتاج الى التكرار كما فى المتباينين.
(وانما الاشكال) فيه من ناحية الوجه والتمييز تارة وكونه مخلا بالجزم بالنية اخرى واللعب بامر المولى ثالثة وقد اشار الشيخ ره بقوله بل من اتى بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة الخ الى الوجه الثالث من وجوه الاشكال.
(وقد اجاب عنه) العالم الربانى الشيخ محمد كاظم الخراسانى قدسسره فى الكفاية بقوله واما كون التكرار لعبا وعبثا فمع انه ربما يكون لداع