قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ]

درر الفوائد في شرح الفرائد

درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ]

المؤلف :السيّد يوسف المدني التبريزي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مكتبة بصيرتي

الصفحات :470

تحمیل

درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ]

258/470
*

على الوجه الاول على تقدير القول به بخلاف سائر الوجوه والظاهر عدم المؤاخذة فيه ايضا والفرق بين الوجه الثانى منها وبين الوجهين الاخيرين على تقدير كون مقتضاه عدم المؤاخذة كما هو ظاهر الحكم بالمعذورية فيه وتشبيهه بالجاهل بالموضوع فى كلام المصنف ظاهر وعلى تقدير كون مقتضاه هو الالتزام بالمؤاخذة والعقاب كما هو مقتضى كلامه السابق حيث قال وظاهر كلامهم الى قوله وهو الذى يقتضيه دليل المعذورية فى الموضعين يشكل الفرق بينه وبين الاخيرين اذ مع ثبوت وجوب القصر فى الواقع مع عدم كونه مكلفا به فعلا ومنجزا كما يدل عليه قوله قدس‌سره هذا كله خلاف ظاهر المشهور الخ حيث ان مقتضاه كون مراده اشتراك الوجوه الاربعة فى عدم الالتزام بتنجز التكليف بالقصر على الجاهل فعلا (قوله لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور) لان الظاهر من كلامهم على ما تقدمت الاشارة اليه بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة الى الجاهل ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب اذ لو لا النهى حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان قد يقال بانه يمكن الفرق بين المقام والغصب بان المكلف هناك ملتفت الى الغصب وان كان معتقدا بعدم حرمته فيمكن ان يتعلق به نهى بخلاف المقام فانه غافل عن القصر وعن وجوبه فلا يمكن تعلق الامر به فالقول بالتكليف الواقعى هناك لا يستلزم القول به فى المقام فتأمل.

(قال بعض المحشين) كلام الاصحاب فى عنوان المسألة ان جاهل الحكم غير معذور الا فى المقامين يحتمل وجوها.

(منها) ان الجاهل سواء كان قاصرا او مقصرا غير معذور بالنسبة الى مطلق الاحكام المجهولة سواء كانت تكليفية او وضعية فجهله غير مناف لفعلية الحكم فى حقه فى غير المقامين وهذا باطلاقه لا يتم على طريقة العدلية من دلالة العقل والنقل على قبح تكليف الغافل ونحوه.

(ومنها) ان الجاهل مطلقا غير معذور بالنسبة الى الحكم الوضعى