(ومما ذكرنا يظهر) ان الاستصحاب لا يجرى فى الاحكام العقلية ولا فى الاحكام الشرعية المستندة اليها سواء كانت وجودية ام عدمية اذا كان العدم مستندا الى القضية العقلية كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها فانه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات كما صدر من بعض من مال الى الحكم بالاجزاء فى هذه الصورة وامثالها من موارد الاعذار العقلية الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه واما اذا لم يكن العدم مستندا الى القضية العقلية بل كان لعدم المقتضى وان كانت القضية العقلية موجودة ايضا فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضية العقلية ومن هذا الباب استصحاب حال العقل المراد به فى اصطلاحهم استصحاب البراءة والنفى فالمراد استصحاب (ومما ذكرنا) فيما تقدم من ان حكم العقل لا يقبل التشكيك ولا يعقل تطرّق الاهمال والاجمال الى موضوعه ومعه لا يمكن الشك فى بقاء الحكم العقلى وما يستتبعه من الحكم الشرعى بقاعدة الملازمة مع بقاء الموضوع.
(يظهر) ان الاستصحاب لا يجرى فى الاحكام العقلية ولا فى الاحكام الشرعية المستندة اليها سواء كانت وجودية ام عدمية اذا كان العدم مستندا الى القضية العقلية كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها فانه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات كما صدر من بعض من مال الى الحكم بالاجزاء فى هذه الصورة وامثالها من موارد الاعذار العقلية الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه.
(واما اذا لم يكن العدم) مستندا الى القضية العقلية بل كان لعدم المقتضى وان كانت القضية العقلية موجودة ايضا فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضية العقلية.
(ومن هذا الباب) استصحاب حال العقل المراد به فى اصطلاحهم استصحاب البراءة والنفى فالمراد استصحاب الحال التى يحكم العقل على طبقها
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4519_dorar-alfawaid-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
