قبل هذا الكلام صريحا والغالب فى الاوامر المولوى الشرعى هو الوجه الثانى.
(نعم قد ذكر موانع أخر لسقوط اطلاقات العبادات) عن قابلية التمسك فيها باصالة الاطلاق قد سبق نقل الموانع (منها) عدم انصرافها الى بعض الافراد بحسب الاستعمال او بحسب الوجود وبعبارة اخرى انتفاء القدر المتيقن فى مقام التخاطب بحيث لو القى هذا الكلام الى من ليس عنده قرائن خارجية فهم منه التساوى بين الافراد كما لو قال المولى اكرم العالم وفهم العبد وجوب اكرام العالم مطلقا سواء كان نحويا او صرفيا او اصوليا على حدّ سواء نعم لو سبق الى ذهنه وجوب الاكرام لخصوص فرد كالاصولى مثلا بقرائن خارجية فهو غير مضرّ بالاطلاق.
(ومنها) عدم تطرق التقييد فيها بما يوجب الوهن فى الاطلاق.
(ومنها) عدم اقترانها بما يصلح ان يكون مقيدا لها الى غير ذلك من الشرائط المذكورة.
(وقد اجاب الشيخ قدسسره) عن الموانع التى توجب سقوط اطلاقات العبادات بقوله لكنها قابلة للدفع او غير مطردة فى جميع المقامات وعمدة الموهن لها ما ذكرناه من ان المطلقات الواردة فى الكتاب كونها فى غير مقام بيان كيفية العبادة فحينئذ اذا شك فى جزئية شىء لعبادة لم يكن هنا ما يثبت به عدم الجزئية من اصالة عدم التقييد بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح فى رجوعه الى وجوب الاحتياط او الى اصالة البراءة على الخلاف فى المسألة.
(فالذى ينبغى) ان يقال فى ثمرة الخلاف بين الصحيحى والاعمى هو لزوم الاجمال على القول بكون الفاظ العبادات اسامى للصحيح واما على القول بوضعها للاعم فبامكان البيان وعدم الاجمال والحكم بعدم الجزئية فى مشكوك الجزئية لاصالة الاطلاق وعدم التقييد ولا يخفى ان هذا يتم بالنسبة الى غير الاركان