الثانى فالحق عدم ترتب الاثر فى حقه ما دام باقيا على عدم التقليد الاشارة الى ما عرفت سابقا من لزوم الرجوع الى اصالة الفساد ما دام شاكا وان طابقت المعاملة فى الخارج احد الاقوال فى المسألة من حيث ان طريقية قول المفتى انما هى فى حق مقلده ومن استند فى العمل الى رأيه والمفروض عدم استناده اليه وليس الحكم الظاهرى كالحكم الواقعى فى ثبوته فى حق كل احد حتى يؤثر موافقته الواقعية كما فى الفرض الاول.
(ومراده) مما لم يختص اثره بمعين او معينين فى قبال ما اختص اثره باحدهما هو ما كان اثره قائما بعين خارجى من غير اضافة الى مكلف خاص وان كان الفعل المؤثر فيه مؤثرا من حيث صدوره من اىّ مكلف كقطع الحلقوم المؤثر فى حلية الحيوان والغسل مرة المؤثر فى طهارة المغسول وهذا بخلاف العقد المؤثر فى ملكية العين او زوجية المرأة مثلا فان الملكية اضافة بين الملك والمالك وكذا الزوجية علاقة بين الزوجين وان ترتب عليهما آثار فى حق غير المالك والزوج ومراده من عدم ترتب الاثر المستصحب الثابت قبل التقليد هو الذى حكم به فى مرحلة الظاهر باصالة الفساد لا عدمه الثابت فى نفس الامر قبل المعاملة فانه بهذا المعنى عين اصالة الفساد كما لا يخفى هذا بعض الكلام فى شرح مراده مما لخصه شيخنا قدسسره فى المقام.