احراز الشرط بالاحتياط بخلاف المانع فانه يدفع باصل العدم فالقائل بالاحتياط فى الشرط على مسلك الصحيحى يجوز له التمسك باصالة البراءة فى المانع.
(قوله واما الشك فى القاطعية الخ) قيل فى الفرق بين القاطع والمانع ان عدم الشىء ان كان بنفسه شرطا فى المركب كالحدث بالنسبة الى الصلاة فهو من مقولة المانع وان كان اعتباره من جهة ان وجوده مخلّ بالهيئة الاتصالية التى هى من شرائط الصلاة كالقهقهة مثلا فهو من مقولة القاطع.
(وكيف كان) فمن خواص الاول انه لا بد من احرازه قبل الدخول فى العمل وهذا بخلاف الثانى فان عنوان القاطع لا يتحقق إلّا حال العروض فى الاثناء وقال بعض المحشين القاطع فرد من المانع حقيقة إلّا ان المانع يقال لما يمنع اصل الفعل والقاطع لما يمنع الهيئة الاتصالية المطلوبة منه.
(قوله ثم ان الشك فى الشرطية الخ) فى بعض النسخ كانت العبارة هكذا ثم ان الشك فى الجزئية او الشرطية وفى المحكى انه ضرب الخط على الجزئية بنصّ المصنف وقال بعض الاعلام فى الحاشية المنسوبة الى المصنف ره فى المقام ما لفظه لا يخفى عليك ان هذا الكلام بالنسبة الى الشك فى الجزئية مجرد فرض اذ لا يعقل ان ينشأ الجزئية من الشك فى احكام التكليفى النفسى حتى صار الشك فيها من الشك فيه انتهى.
(وكيف كان) ان الشرطية بمعنى المقدمية لا بالمعنى الذى هو محل النزاع بين القائلين بالجعل وعدمه علة للوجوب الغيرى والوجوب الغير كاشف عن كون الشىء مقدمة كما ان عدمه كاشف عن عدم المقدمية إلّا اذا استفيد من الخارج كونه مقدمة وحينئذ فنفى الوجوب الغيرى له كاشف عن عدم وجوب ذى المقدمة.
(ثم ان الشرط على قسمين) الاول ما يؤخذ شرطا فى المأمور به ويكون المشروط نفس المأمور به كالطهارة والستر للصلاة.
(والثانى) ما يؤخذ فى مقام امتثال المأمور به بحيث لا يكون له تعلق و