التخيير حاكمة على هذا الأصل وان كان جاريا فى المسألة الاصولية هو الاطلاق بقرينة ان الوصلية وظاهر ذيل كلامه يعطى التفصيل بين القولين فراجع العبارة مع تأمل فيها.
(ولكن الانصاف) ان اخبار التخيير حاكمة على اصالة الاطلاق والعموم وان كان اعتبارهما من باب الظن او الظهور العرفى او النوعى ومفادها الاخذ باحدهما من حيث التعبد نظرا الى عدم امكان ملاحظة الطريقية فى مقام التحير مع قطع النظر عما اقتضى ترجيح احد المتعارضين وتقديمه بما يوجب قوته كما انها حاكمة على الاصول العملية الجارية فى المسألة الفرعية لأن مؤداها بيان حجية احد المتعارضين كمؤدى ادلة حجية الأخبار ومن المعلوم حكومتها على مثل هذا الاصل اللفظى كما أنها حاكمة على تلك الاصول الجارية فى المسألة الفرعية فهى دالة على مسئلة اصولية وليس مضمونها حكما عمليا صرفا فلا فرق بين ان يرد فى مورد هذا الدليل المطلق اعمل بالخبر الفلانى المقيد لهذا المطلق وبين قوله اعمل باحد هذين المقيد احدهما له.
(قوله فالظاهر ان حكم المشهور بالرجوع الى المطلق) دفع ما يرد على كلامه المتقدم من ان اخبار التخيير حاكمة على اصالة الاطلاق وبعد حكومتها عليها لا وجه لحكم المشهور فى المقام بالرجوع الى المطلق لان احراز الاطلاق انما هو باصالة الاطلاق وعدم التقييد واخبار التخيير حاكمة على هذا الاصل اللفظى وتمنع من اجرائه ومقتضى ذلك هو التخيير فى المقام.
(بيان الدفع) ان حكم المشهور فى المقام بالرجوع الى المطلق وعدم العمل باخبار التخيير مبنى على ما هو المشهور فتوى ونصا من ترجيح احد المتعارضين بالمطلق والعام الموجود فى تلك المسألة فالخبر الموافق للمطلق والعام راجح على معارضه فالعمل على الخبر الموافق لهما لترجيحه على معارضه بموافقتهما فالرجوع اليهما من باب المرجحية فلا مورد لاخبار التخيير فى المقام