فَحمة العشاء (١) » (٢) .
[ ١٣٩٨ / ٢٢ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمهالله ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة اُخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة ، قال : «تُقطع يده بالسرقة الاُولى ، ولاتُقطع رجله بالسرقة الأخيرة» ، فقيل له : كيف تُقطع يده بالسرقة الأُولى ولاتُقطع رجله بالسرقة الأخيرة ؟
فقال : «لأنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى والأخيرة جميعاً في مقامواحد ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأُولى ، ثمّ أمسكوا حتّى تُقطع يده ، ثمّ شهدوا عليه بَعْدُ بالسرقة الأخيرة قُطعت رجله اليسري» (٣) .
[ ١٣٩٩ / ٢٣ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، قال : حدّثني أبو جعفر أحمد بن أبي عبدالله ، عن رجل ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، رفع الحديث إلى عليّ بن أبي
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : فيه : اكفتوا صبيانكم حتّى تذهب فحمة العشاء ، هي : إقباله وأوّل سواده ، يقال للظلمة بين صلاتَي العشاء : فحمة ، والتي بين العَتَمة والغداة : عَسْعَسَة.النهاية لابن الأثير ٣ : ٣٧٤ / فحم.
(٢) أورده المفيد في الأمالي : ١٩٠ / ١٨ بتقديم وتأخير في بعض الكلمات ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٦ : ١٧٤ / ١.
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٦٥ / ٥١١٦ ذيل الحديث ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٤ / ١٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٧ / ٤١٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٦ / ٢٠.
(٤) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
![علل الشرائع والأحكام والأسباب [ ج ٣ ] علل الشرائع والأحكام والأسباب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4492_elal-alsharae-va-ahkam-va-asbab-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
