ـ ٦٣١ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل
أن يتّخذ من النبط (١) وليّاً ولا نصيراً
[ ١٣٤٤ / ١ ] أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن الحسين ابن زريق ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «ياهشام ، النبط ليس من العربولا من العجم ، فلا تتّخذ منهم وليّاً ولانصيراً ، فإنّ لهم أُصولاً (٢) تدعوإلى غير الوفاء» (٣) .
ـ ٦٣٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها صارت الوصيّة بالثُّلث
[ ١٣٤٥ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكّة ، وأنّه حضره الموت فأوصى بثُلث ماله ، فجرت به السُّنّة» (٥) .
__________________
(١) في «ج ، ش» ، وحاشية «س ، ل» عن نسخة : أصواتاً.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٥ : ٢٧٧ / ٣.
(٣) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٤) ذكره المصنِّف في الخصال : ١٩٢ / ٢٦٧ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٥٤٢٨ ،