«لأنّ على الرجال مؤونة المرأة ؛ لأنّ المرأة بائعة نفسها ، والرجل مشتري ، ولايكون البيع بلا ثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أنّ النساء محظورات عن التعاملوالمتجر مع علل كثيرة» (١) .
ـ ٥٢٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها يكره أن يكون
المهر أقلّ من عشرة دراهم
[ ١١٢٩ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال عليٌّ عليهالسلام : «إنّي لأكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم ؛ لئلاّ يشبه مهر البغي» (٣) .
قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته في هذا المكان ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ المهرهو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة (٤) .
[ ١١٣٠ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن
__________________
(١) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ١٩٧ / ١ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ / ١٦.
(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٣) أورده الحميري في قرب الإسناد : ١٤٤ / ٥٢٠ ، ومحمّد بن الأشعث في الجعفريّات : ١٥٩ ، والمفيد في رسالة في المهر : ٢١ (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : ٩) ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد والعلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٤٧ / ٣ و٤.
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : لامنافاة بينهما; لأنّ الأوّل ظاهر في الكراهة. (م ق ر رحمهالله).