ـ ٥٣١ ـ
باب علّة استبراء الجوار
[ ١١٣٦ / ١ ] أبي (١) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني (٢) أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : «ليس بجائز لك أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة (٣) ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إنّ الذين يشترون الإماء ، ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرؤوهنّ فأُولئك الزناة بأموالهم» (٤) .
ـ ٥٣٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها إذا كان للرجل امرأتين كان
جائزاً له أن يفضّل إحداهما على الاُخرى
[ ١١٣٧ / ١ ] أبي (٥) رحمهالله قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد
__________________
والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٨٦ / ١٧.
(١) في «س» : حدّثنا أبي.
(٢) في «ح ، ع» : فخبّرني.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه محمول على الاستحباب. (م ق ر رحمهالله).
(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٤٥ / ٤٥٤٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٣١ ـ ١٣٢ / ٥.
(٥) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.