الصفّار ، قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، عمّن ذكره ، عن درست بن أبي منصور ، عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «إنّما جُعلت الشهادة في النكاح للميراث» (١) .
ـ ٥١٩ ـ
باب العلّة التي من أجلها حُرّم الجمع بين الاُختين
[ ١١٢٠ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : لأيّ علّة لايجوز للرجل أن يجمع بين الاُختين؟ فقال : «لتحصين الإسلام ، وسائر الأديان يرى ذلك (٢) » (٣) .
ـ ٥٢٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها نهي عن تزويج
المرأة على عمّتها وخالتها
[ ١١٢١ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن
__________________
(١) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٨ / ١١٢١ باختلاف سنداً ومتناً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٧٣ / ٢٦.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : كأنّ المراد أنّ العلّة التعبّد والنهي عن السؤال عن العلّة ، أو يكون المراد أنّ العقل يرى ما فيه من الفساد وكثرة النزاع في الاجتماع بينهما ، ولمّا كان دين الإسلام أشدّ حصانةً من الفساد وأوثق أركاناً من سائر الأديان حرم ذلك فيه واُحلّ في سائر الأديان ، وعلى الأوّل يكون المراد أنّ سائر الأديان يرى حرمته ، وتأمّل. (م ق ر رحمهالله).
(٣) نقله المجلسي عن العل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٦ / ٤.