ـ ٤٦٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها يكره الاحتباء (١)
في المسجد الحرام
[ ٩٧٣ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى (٣) ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام يكره الاحتباء في الحرم ، قال : «ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة» (٤) .
ـ ٤٦١ ـ
باب العلّة التي من أجلها صار
الركوب في الحجّ أفضل من المشي
[ ٩٧٤ / ١ ] أبي (٥) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخّاس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه سئل عن الحجّ ماشياً أفضل أم راكباً؟ قال : «بل راكباً فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله حجّ
__________________
(١) الاحتباء : هو أن يَضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب ، أو باليدين عوض الثوب. انظر : مجمع البحرين ١ : ٩٤ ، والنهاية لابن الأثير ١ : ٣٣٥.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في المطبوع : عن أحمد بن يحيى ، وفي بحار الأنوار ٩٩ : ٦٠ / ٢٧ عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى.
(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٢١٣١ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٦٠ / ٢٧.
(٥) في «س» : حدّثنا أبي.