ـ ٥٤٣ ـ
باب العلّة (١) في شهادة رجل وامرأتين (٢)
* * *
ـ ٥٤٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها تعتدّ المطلّقة
من يوم طلّقها زوجها ، والمتوفّى عنها
زوجها تعتّد حين يبلغها الخبر
[ ١١٥٣ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في المطلّقة : «إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدّتها انقضت فقد بانت منه ، والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها الخبر ؛ لأنّها تريد أن تحدّله» (٤) .
__________________
(١) في «س» زيادة : التي.
(٢) كذا ورد العنوان في النسخ بدون ذكر حديث.
(٣) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٤) أورده الحميري في قرب الإسناد : ٣٦٢ / ١٢٩٧ باختلاف ، وذكر ذيله الكليني في الكافي٦ : ١١٣ / ٧ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٥ ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٨٤ / ٩.
![علل الشرائع والأحكام والأسباب [ ج ٣ ] علل الشرائع والأحكام والأسباب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4492_elal-alsharae-va-ahkam-va-asbab-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
