بالختان في الناس بعد ذلك» (١) .
[ ١١٤٥ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول سارة : اللّهمّ لاتؤاخذني بما صنعت بهاجر : «إنّها كانت خفضتها فجرت السُّنّة بذلك» (٣) .
ـ ٥٣٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها لايقع الطلاق
إلاّ على كتاب الله والسُّنّة
[ ١١٤٦ / ١ ] حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدّثنا بكر بن عبدالله ابن حبيب ، قال : حدّثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : «لايقع الطلاق إلاّ على الكتاب والسُّنّة ؛ لأنّه حدٌّ من حدود الله عزوجل، يقول : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (٤) ، ويقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (٥) ، ويقول : ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
__________________
(١) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٧ / ١٠٧٧ ، والكليني في الكافي ٦ : ٣٥ / ٤ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ١٢ : ١٠٠ / ٧ ، و١٠٤ : ١١٣ ـ ١١٤ / ٢٧.
(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٢ : ١٠٩ / ٢٩ ، و١٠٤ : ١١٣ / ٢٦.
(٤) سورة الطلاق ٦٥ : ١.
(٥) سورة الطلاق ٦٥ : ٢.