كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعهاإلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله ويتوب إليه» (١) .
ـ ٥٩٣ ـ
باب العلّة التي من أجلها صارت دية الميّت إذا
قُطع رأسه تُجعل في أبواب البرّ للميّت ولا تُجعل
للورثة كما تُجعل دية الجنين
[ ١٢٧٩ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، قال : حدّثنامحمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمر بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : «دية الجنين إذا ضُربت اُمّه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار (٣) فهي لورثته ، ودية الميّت إذا قُطع رأسه وشقّ بطنه فليست هي لورثته ، إنّما هي له دون الورثة» ، فقلت له : وما الفرق بينهما؟ فقال : «إنّ الجنين أمر مستقبل مرجّى نفعه ، وإنّ هذا أمر قد مضى وذهب منفعته ، فلمّا مُثّل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يُحجّ بها عنه ويُفعل بها أبواب البرّ من
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٥١٩٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٩٤ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٨٩ / ١٨.
(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا هو المشهور ، وقال ابن بابويه بوجوب تمام الدية. (م ق ر رحمهالله).